responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 169


فإن كان المستند لاشتراط إباحة المكان واللباس دليلا لفظيا ، كرواية تحف العقول [1] ، يكون حالهما كساير الشرايط ، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما من الخلل من البطلان بالخلل عمدا وعدمه في غيره لدليل الرفع [2] وحديث لا تعاد [3] ولا يأتي في المقام بعض الاشكالات الخاصة ببعض الشروط .
وإن كان المستند الاجماع المدعى ، فإن كان للاجماع اطلاق يشمل الأعذار ، فلا اشكال في البطلان وعدم جواز التمسك بالأدلة العامة ، وإلا فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الخلل عمدا وعلما .
وإن كان المستند الدليل العقلي فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، كما هو الحق المحقق في محله ، فمقتضى القاعدة الصحة مطلقا حتى مع العلم والعمد ، وقد فرغنا عن دفع الاشكالات التي أوردوها على الجواز ، كلزوم كون الموجود الشخصي مأمورا به ومنهيا عنه ، ومحبوبا ومبغوضا ، ومقربا ومبعدا ، وذا مصلحة ومفسدة ، وقلنا بعدم اللزوم أو عدم المحذور .
وملخصه بنحو نتيجة البرهان أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع ، ولا يعقل تعلقها بلوازم الطبيعة متحدة كانت معها في الخارج أم لا ، والموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين لا يعقل تعلق الأمر والنهي به للزوم تحصيل الحاصل والزجر عن الحاصل ، فلا يعقل اجتماعهما في الموجود الشخصي ، ولا محذور في كون الموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين محبوبا ومقربا وذا مصلحة بأحد عنوانيه المنطبق عليه وموجبا لمقابلاتها بعنوانه الآخر ، فإن تلك العوارض ليست كالكيفيات العارضة للأجسام مثل البياض والسواد مما لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد بجهتين فراجع التفصيل في محله .
وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع فيمكن القول بالصحة أيضا مطلقا على أنحاء



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1

169

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست