responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


عنها بعنوانها ، فيمكن القول بالصحة أيضا ، بأن يقال : إن المصداق الموجود في الدار الغصبي جامع لجميع الأجزاء والشرايط المعتبرة في ماهية الصلاة على الفرض ، والنهي التحريمي ليس ارشادا إلى البطلان على الفرض ، فمع تحقق مصداقها مع جميع ما هو المعتبر فيها لا يعقل عدم الصحة ، واعتبار عدم النهي أو عدم الحرمة على نحو الاشتراط أو جعل المانعية غير ثابت ، بل الثابت عدمه .
فالقول بمنافاة الصحة للتحريم لا يرجع إلى الاستناد بدليل ، فإن المنافاة إن كانت لأجل عدم صدق العبادة والصلاة على المصداق ، ففيه أن كون الموجود مصداقا للصلاة ضروري وكونه عبادة لله ذاتي له لا يعقل سلبها عنه ، فعبادة الله تعالى كساير الموضوعات يمكن أن يتعلق بها الأحكام الخمسة ، فالعبادة المحرمة عبادة الله كالعبادة الواجبة والمستحبة ، فالنهي عنها لو لم يدل على الصحة كما قيل في المعاملات لا يدل على البطلان ، لأن للبطلان ميزانا لا ينطبق عليه ذلك .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال من أنه على وحدة الجهة لا يعقل وجود المصلحة في الموضوع ، فتقديم جانب النهي يكشف عن عدم المصلحة في الموضوع لا تامة ولا غيرها فلا تقع صحيحة ، وذلك لأن وجود المصلحة إن كان قيدا للمأمور به فلا كلام ، لكن لا دليل عليه ، وإلا فلا وجه لعدم الصحة ولو كان فيها المفسدة ، وأما البطلان من جهة عدم امكان قصد القربة فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه ، لأن قصد التقرب من قبيل قصد الغايات ولا يتقيد العبادة به كما لا تتقيد بنفس الغايات بل لا يعقل ذلك ، بل قصد القربة في العبادات مخصوص بالمتوسطين من أهل العبادة ، وأما الكمل والأولياء فليس اتيانهم بالعبادات لأجل التقرب وقصده الذي يرجع إلى نفع وتجارة ، فمحرك الأولياء العظام إلى عبادته تعالى ادراك عظمته ومعرفتهم بمقامه المقدس ، فلا يعتبر قصد التقرب في العبادة نحو الشرايط المعتبرة فيها .
وعلى ما ذكرنا لا يمنع كون المصداق مبغوضا ومبعدا من وقوعه صحيحا ، فالعبادة الصحيحة قد توجب استحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى ، نعم لو

171

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست