responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 157


كانت النجاسة من الأول وبين ما إذا عرضت حال الالتفات ، وإن كان بعض الفروع محل اشكال كما مر .
وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال : قلت له : الدم يكون في الثوب على [1] إلى آخرها ، فلا بد من البحث فيها على رواية التهذيب وعلى رواية الكافي وغيره ، أما على الأولى فلا اغتشاش في متنها ، لأن قوله : وما لم تزد ، جملة مستقلة غير متعلقة بالجملتين السابقتين عليها ، واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بالاستدلال بالجملة الأولى المستقلة الدالة على أن حكم الدم مع وجود ثوب آخر طرح الثوب واتمام الصلاة ، والجمل الأخرى أيضا أحكام مستقلة لا تضر على فرض وجود اشكال فيها بالاستدلال بالجملة الأولى ، وما في ذيلها من التفصيل بين مقدار الدرهم والزائد منه لا يضر به أيضا ، فلا اغتشاش في متنها على هذا .
نعم نفس الاختلاف بين التهذيب وغيره في الرواية نحو اغتشاش لا يضر بالاستدلال بما هو متفق فيه على جميع الروايات ، لكن قد تقدم أن الرواية في الكافي والفقيه والاستبصار على خلاف التهذيب ، مع أن الكافي أضبط فتقدم روايته على رواية التهذيب .
واستشكل على روايته أولا بأن الظاهر منها بيان موضوعات ثلاثة لأحكام ثلاثة ( الدم القليل ) وأنه ليس بشئ ( والدم الكثير ) أي أكثر من الدرهم الموجب للبطلان ( الدم المساوي للدرهم ) ففيه تفصيل وهو أنه يطرح الثوب إذا كان له ثوب آخر ، و يصلي فيه ولا يعيد الصلاة إذا كان ثوبه واحدا ، وهذا التفصيل مما لا قائل له كما لا يخفى .
وثانيا أن الظاهر أن المأخوذ في الشرطية الأولى والثانية شئ واحد أي نفس طبيعة الدم وأن القيد أي قوله : ما لم يزد على مقدار الدرهم راجع إلى الجملتين ، ولازمه الأمر بالطرح في صورة عدم زيادة الدم عن الدرهم ، وهو محمول على الاستحباب



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 6 .

157

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست