نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 158
ومبنى الاستدلال بالرواية للمطلوب فرض كون الدم كثيرا في الشرطية الأولى وأخذ طبيعة الدم في الشرطية الثانية ورجوع القيد إلى الأخيرة ، وهو خلاف الظاهر جدا ، وبالجملة الأمر بالطرح محمول على الاستحباب إن كان المراد بما لم يزد على مقدار الدرهم الدم القليل المعفو عنه ، وإن أريد به غير المعفو عنه حتى يكون الأمر للوجوب كانت الشرطية الثانية مخالفة للاجماع والأخبار . أقول : يمكن أن يقال : إن المأخوذ في الموضوع طبيعة الدم في الشرطيتين والأمر بالطرح في الأولى للاحتياط والسهولة وعدم الداعي للفحص عن حاله بأنه أقل أو أكثر ، فإن الطرح لا مانع منه ، فإن كان الدم من القسم غير المعفو عنه يكون رافعا للمانع ، وإن كان أقل فلا اشكال في طرحه ، والقيد راجع إلى الجملة الثانية ، ولا اشكال فيه ، وإنما أمره بالفحص عن مقداره مع انحصار الثوب لأن أمره دائر بين المحذورين ، فإنه إن كان كثيرا يجب عليه غسله ولا يجوز إدامة الصلاة وإن كان قليلا لا يجوز رفع اليد عنها ، وحيث كان غسل الثوب في أثناء الصلاة يوجب ارتكاب المنافيات غالبا ، لم يأمر بالغسل مطلقا ، بل أمر في الأولى بالطرح لعدم محذور فيه ، وفي الثانية بالفحص عن مقداره فإن كان قليلا يجب عليه الاتمام بدون الغسل ولا إعادة عليه ، وإن كان كثيرا لا يجوز إدامة الصلاة إلا بعد الغسل . ثم إنه على فرض رجوع القيد إلى الجملة الثانية لا يوجب الاضطراب في الذيل سقوط الجملة الأولى عن الاستدلال بها ، ومما ذكرنا يندفع الاشكالان ، وتكون الجملة الأولى مستقلة قابلة للاستدلال بها على المطلوب . ثم إنه في صحيحة زرارة خص حكم الإعادة بما إذا كان النجس مصاحبا له من الأول ، ويحتمل تعميم ذلك لما إذا كان عارضا في الأثناء قبل زمان الرؤية لاحتمال اطلاق قوله : إذا شككت في موضع منه للفرضين ويحتمل عدم هذا التعميم ، لكن المتيقن منه الفرض الأول وأما الاطلاق بالنسبة للعروض في حال الرؤية فلا يحتمل ، وأما صحيحة محمد بن مسلم فيحتمل اختصاص الحكم فيها بوجود الدم من الأول في
158
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 158