responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 156


في الأول ورآها في الأثناء رطبا صحت الصلاة ، سواء علم بعروضها في الأثناء بعد دخوله في الصلاة متطهرا ، أو شك في عروضها من الأول أو في الأثناء في الحال أو قبل تلك الحالة ، فعلى ذلك يكون قوله ( عليه السلام ) : لعله شئ أوقع عليك لايجاد الاحتمال بوقوعها في الأثناء من غير فرق بين حال الالتفات وغيره فتصح في جميع الصور إلا صورة العلم في الأثناء بوجود النجاسة من الأول .
أو أن المراد بالشرطية الأولى أعم من الشك في الأول ، فكأنه قال : إن شككت في موضوع منه سواء كان الشك قبل التلبس بالصلاة أم كان بعده في الأثناء ، ويراد بقوله : إن لم تشك عدم حصوله لا في الأثناء ولا في الأول قبل التلبس ، فيكون المراد بقوله : لعله شئ أوقع عليك ايجاد الاحتمال لخصوص الوقوع في الحال ، فحينئذ تبطل الصلاة سواء علم بعروضها من حال التلبس أو في الأثناء قبل حال الالتفات .
ثم إن قوله : إذا شككت في موضع منه يشمل الصورتين ، إلا أن يقال بانصرافه إلى الشك قبل التلبس ، فيكون الموضوع للبطلان هو الدخول في الصلاة مع النجاسة والكشف في الأثناء ، وموضوع الصحة هو الدخول متطهرا وإن عرض النجاسة في الأثناء .
نعم قد يختلج بالبال أن قوله عليه السلام : لعله شئ أوقع عليك ، يراد به احتمال العروض في الحال لايجاد الاحتمال في اندراجه في الروايات الدالة على الصحة مع العروض في الحال ، ويأتي الكلام في ذلك ، ومع الشك يعمل على طبق القواعد ، وقد مر أن مقتضى لا تعاد الصلاة [1] إلى آخره الصحة كما قد مر بيان حكومته على أدلة الشروط والموانع حتى على مثل قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور [2] هذه حال صحيحة زرارة ، ولا اشكال في دلالتها على التفصيل بين ما إذا



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث : 14
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 1 - من أبواب الوضوء حديث : 1 .

156

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست