نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155
نعم لو قلنا بعدم جريان لا تعاد يفترق الفرعان ، فإن في حال الفترة تجري البراءة العقلية والشرعية في الفرع الثاني ، لأن احتمال أن يكون عروض النجاسة في الحال يوجب الشك في تحقق المانع فيجري الأصل بناء على مانعية النجاسة عن الصلاة لا شرطية الطهارة ، وأما في الفرع الأول ، فلا يمكن التصحيح لأن ما ورد من الأدلة في دم الرعاف مخصوصة بالعروض في الحال ، والعروض من الأول فاقد للدليل ، والاستصحاب لا يفيد بالنسبة إلى حال الالتفات والتطهير ، فأدلة الاشتراط قاضية بالبطلان لقد الطهور حال الفترة . ثم إن ورود مثل تلك الاشكالات لا يوجب سقوط الاستدلال بتلك الصحيحة في مورد البحث ، وهو التفصيل بين العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة فتبطل ، وبين عروض النجاسة في الأثناء حال الالتفات فتصح ، فيغسل النجس ويبني على الصلاة . ثم إنه يستفاد من هذه الصحيحة حكم فروع ثلاثة ، أحدها الدخول مع مصاحبة النجس ، ثانيها الشك في العروض من الأول أو في الحال وهما مفروضان فيهما ، وثالثها المستفاد حكمها من الفرع الثاني العروض في الأثناء وهو واضح . نعم هنا فرع رابع ، وهو العروض في الأثناء قبل حال الالتفات ، كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم بعروضها في الركعة الثانية ، وفرع خامس وهو الشك في عروضها في الركعة الثانية مثلا أو في الحال بعد العلم بعدمه من الأول ، فهل يلحق الفرعان بالفرع الأول فتبطل ، أو بالفرعين الآخرين ؟ . اشكال ينشأ من أن قوله عليه السلام : إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [1] يراد به الشك قبل التلبس بالصلاة ؟ فيختص البطلان بما إذا كانت النجاسة من أول الصلاة مع العلم بها في الأثناء ، فإن مفاد قوله حينئذ في الشرطية الثانية أنه إذا لم يشك
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - و 41 - و - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 وباب - 42 - حديث : 2 .
155
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155