نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 154
فإن في متنها اشكالات نذكر بعضها ( منها ) أن فيها قوله : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا إلى آخرها ، وفيه احتمالات لا داعي لذكرها . لكن يرد عليه أن تمام الموضوع لعدم الإعادة مع فرض أنه صلى في النجس واقعا حال الشك في الطهارة ، هو الشك وعدم العلم بالنجاسة ، من غير دخالة للعلم بالحالة السابقة ، وعلى هذا كان ينبغي الاستدلال بقاعدة الطهارة لا استصحابها حيث يوهم بل يدل على دخالة العلم بالحالة السابقة في عدم الإعادة . ويمكن أن يجاب عنه بأن لسان الاستصحاب ابقاء الموضوع الواقعي تعبدا ، ومع الحكم بوجود الطهارة الواقعية لا وقع للتشبث بقاعدة الطهارة ، وبعبارة أخرى أنه تمسك بالأصل الحاكم ولا يجري معه الأصل المحكوم . ( ومنها ) أن الإعادة من نقض اليقين باليقين لا بالشك . فيكف استدل بالاستصحاب ، وقد أجبنا عنه في محله ، وحاصله أن الاشكال يرجع إلى أن التعليل لا يناسب لعدم الإعادة ، والجواب أن التعليل راجع إلى منشأ عدم الإعادة ، أي تحقق شرط المأمور به ظاهرا وصيرورة المأتي به موافقا للمأمور به فراجع . ( ومنها ) أن التمسك بالاستصحاب في ذيل الرواية ليس كافيا لصحة الصلاة ، فإنه إنما يفيد بالنسبة إلى حال الجهل ، وأما حال الالتفات والعلم والاشتغال بالتطهير فلا ، بل يحتاج إلى التماس دليل آخر ، والظاهر من الاستدلال أنه كاف لعدم الإعادة وأنه تمام المناط له . مضافا إلى أنه لم يظهر فرق بين الفرع الذي حكم فيه بالإعادة وهو ما كان النجس مصحوبا من السابق مع جهله به ، والفرع الآخر الذي حكم فيه بعدمها ، فإن الاستصحاب يجري فيها ويصححها بالنسبة إلى حال الجهل ، وقاعدة لا تعاد على ما قررنا جارية فيهما ، والباقي يصح بالطهارة الواقعية .
154
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 154