نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150
الرعاف من غسل الثوب أو تبديله مع امكانهما بلا حصول المنافيات للصلاة كالالتفات والتكلم والفعل الماحي للصورة وبطلانها مع عدمه - إنما هو لمطلق النجاسات من غير خصوصية للدم ، فالتفصيل المذكور مستفاد من مجموع الروايات ، بل هو مقتضى ضم أدلة اعتبار الشروط في الصلاة إلى روايات هذا الباب . كما أن مقتضى تلك الروايات مع الضم إلى قاعدة الطهارة وحديثي لا تعاد [1] والرفع [2] صحة الصلاة مع الغسل والتبديل في جميع الصور المتقدمة ، كصورة حدوث العلم في الأثناء بأن النجاسة عارضة من أول الصلاة ، وغيرها ، ضرورة أنه مع تحكيم تلك الأدلة على دليل اشتراط الطهارة تكون صلاته إلى زمان العلم صحيحة واقعا ، من غير فرق بين الطهارة الواقعية والظاهرية في ذلك كما هو ظاهر ، بل تدل على شمول الحكم للنجاسة المصاحبة من أول الأمر صحيحة محمد بن مسلم الآتية . ثم إن ها هنا روايات منافية لهذا التفصيل ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم ، قال : قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . [3] ( ومنها ) موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال : يتم [4] . ( ومنها ) ما عن السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 . [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . [3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 6 . [4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .
150
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150