نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 149
في رجل صلى في ثوب فيه ( نكتة ) جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه أن يبتدئ الصلاة [1] . ومقتضى الجمع بينهما وبين تلك الروايات هو التفصيل بين الدم المعفو عنه وسائر النجاسات ، بل لرواية محمد بن مسلم نحو حكومة عليها . لكن مقتضى صحيحة زرارة الطويلة عدم الفرق بين الدم وسائر النجاسات في البناء على الصحة قال زرارة في الصحيح : قلت ( أي لأبي جعفر عليه السلام ) : أصاب ثوبي دم رعاف ( أو غيره ) أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن قال : قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ( 1 ) ، والمقصود ها هنا هو الحكم الأخير ، ويأتي الكلام في الجملة السابقة ، ودلالتها على البناء في الدماء مطلقا واضحة بناء على نسخة التهذيب بل في مطلق النجاسات بناء على رجوع ضمير غيره إلى الدم لا إلى رعاف ولا إلى المني . ولا اشكال في إلغاء الخصوصية عن المني والدماء وجريان الحكم في مطلق النجاسات ، بل بملاحظة التعليل بقوله : فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك يكون العموم أوضح من غير احتياج إلى إلغاء الخصوصية ، فإن الظاهر بل الصريح منه أن الحكم بصحة الصلاة من أجل الحكم الظاهري الحاكم على أدلة الاشتراط ، ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين أنواع النجاسات ، كما تدل على عدم اضرار التلبس بها في حال الغسل والتطهير . بل يستكشف من صحيحة زرارة أن التفصيل - الوارد في الأخبار الواردة في دم
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - و - 41 - و - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 وباب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 2
149
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 149