نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)
قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك [1] دلت هذه الطايفة على صحة الصلاة مع الثوب النجس ، إما مع عدم ثوب غيره كما في الصحيحة ، أو مطلقا كما في الأخيرتين . والجواب أما عن الأولى فبأن الرواية منقولة في الكافي والاستبصار والفقيه بما هو الموافق للتفصيل المتقدم ، وذلك باسقاط الواو وزيادة قوله : وما كان أقل ، والترجيح للكافي ، فتكون الرواية من أدلة القول بالتفصيل ، ولو أغمض عنه فلا حجية لها مع اختلاف النقل . وأما عن الثانية فبأن الأمر بالاتمام اطلاق يقيد بما إذا لم يكن بمقدار العفو ، ولعل هذا مراد شيخ الطايفة من الحمل على ما دون الدرهم . وأما عن الثالثة فبأنها مخالفة لجميع الروايات والقواعد ، مع أنه لا عامل بهما ، ولا أظن بأحد أن يلتزم بجواز الصلاة في النجس مع امكان التطهير أو التعويض . وبإزاء هذه الطايفة طايفة أخرى تدل على بطلان الصلاة من غير تفصيل ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة [2] إلى آخرها ( ومنها ) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال عليه السلام : عليه أن يبتدئ الصلاة [3] إلى أخرها ( ومنها ) صحيحة زرارة [4] وسيأتي الكلام فيها . وهذه الطايفة ظاهرة في أن الصلاة إذا وقعت مع المني من أول الأمر وعلم به
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 3 . [2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 16 - من أبواب النجاسات حديث : 2 . [3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 2 . [4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 و 41 و 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 وباب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 2 .
151
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 151