responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك [1] دلت هذه الطايفة على صحة الصلاة مع الثوب النجس ، إما مع عدم ثوب غيره كما في الصحيحة ، أو مطلقا كما في الأخيرتين .
والجواب أما عن الأولى فبأن الرواية منقولة في الكافي والاستبصار والفقيه بما هو الموافق للتفصيل المتقدم ، وذلك باسقاط الواو وزيادة قوله : وما كان أقل ، والترجيح للكافي ، فتكون الرواية من أدلة القول بالتفصيل ، ولو أغمض عنه فلا حجية لها مع اختلاف النقل .
وأما عن الثانية فبأن الأمر بالاتمام اطلاق يقيد بما إذا لم يكن بمقدار العفو ، ولعل هذا مراد شيخ الطايفة من الحمل على ما دون الدرهم .
وأما عن الثالثة فبأنها مخالفة لجميع الروايات والقواعد ، مع أنه لا عامل بهما ، ولا أظن بأحد أن يلتزم بجواز الصلاة في النجس مع امكان التطهير أو التعويض .
وبإزاء هذه الطايفة طايفة أخرى تدل على بطلان الصلاة من غير تفصيل ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة [2] إلى آخرها ( ومنها ) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال عليه السلام : عليه أن يبتدئ الصلاة [3] إلى أخرها ( ومنها ) صحيحة زرارة [4] وسيأتي الكلام فيها .
وهذه الطايفة ظاهرة في أن الصلاة إذا وقعت مع المني من أول الأمر وعلم به



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 16 - من أبواب النجاسات حديث : 2 .
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 2 .
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 و 41 و 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 وباب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 2 .

151

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست