responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


أو يطمئن بعد فحصه بعدم وجود الجنابة في ثوبه ، فإن للجنابة أثرا ظاهرا حتى بعد اليبوسة ومضى زمان عليها ، فالطلب والفحص ملازم للعلم أو الاطمينان بعدمه .
ومن المعلوم أنه عند العرف يكون بين الاعتبارين تعارض وتناقض ، وإن فرض عدم التناقض عقلا وبدقة عقلية ، بأن يقال : عدم العلم أعم من العلم بالعدم ، والميزان في التنافي هو العرف ، وبما ذكر يظهر الكلام في مرسلة الفقيه [1] لو كانت غير تلك الرواية .
والعمدة في الباب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صليت فيه ، ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول [2] .
وجه الاستدلال مفهوم الشرطية الثانية وهو لزوم الإعادة مع ترك النظر والفحص ( أقول ) : لو فرضنا أن الشرطية الثانية جملة مستقلة لها مفهوم كما هو مبنى الاستدلال بها ، فإن بنينا على الجمود على لفظ الرواية الواردة فيها ، نقول : إن مفهوم الجملة الأولى أنه إن لم تر المني قبل ذلك فلا إعادة عليك ، سواء كان عدم الرؤية بعد الفحص و النظر أم لا ، ومفهوم الجملة الثانية لزوم الإعادة على فرض ترك النظر والفحص ، فيتقيد به مفهوم الجملة الأولى ، لكن يرد عليها ما يرد على رواية ميمون [3] من معارضتها لصحيحة ابن سنان [4] وأبي بصير [5] حيث ، علق عدم الإعادة فيها على عدم العلم بالنجاسة ، وفي هذه الصحيحة علق على النظر والفحص الملازم للعلم بعدمها ، فيتعارضان ، والترجيح لتلك الروايات الموافقة للشهرة والقواعد ، هذا



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 41 - من أبواب النجاسات حديث : 4 .
[2] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 41 - من أبواب النجاسات حديث : 2
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 41 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .
[5] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 2 .

145

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست