responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


مع الجمود على لفظ الرواية .
لكن لا ينبغي الاشكال في أن قوله عليه السلام : إن رأيت المني ، لا يراد به تعليق الحكم على خصوص الرؤية في قبال العلم الحاصل بغيرها ، بل ذكر الرؤية لأجل حصول العلم نوعا بواسطتها في مثل الموضوع ، فالحكم معلق على العلم والرؤية وسيلة لذلك ، ففي الصدر علق الحكم على العلم ، ومفهومه أنه لو لم يعلم بوجود المني فلا إعادة ، وهو يناقض الجملة الثانية التي علق فيها الحكم بعدم الإعادة على العلم بالعدم الحاصل بالنظر والفحص ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ، والترجيح للصدر بالشهرة وموافقة القواعد الحاكمة على أدلة اعتبار الشروط هذا .
لكن فرض الجملة الثانية مستقلة مخالف لفهم العقلاء ، فإن الظاهر من مثل المقام أن الجملة الثانية أتى بها لبيان أحد مصاديق المفهوم المستفاد من الصدر ، فقوله :
إن رأيت المني في ثوبك ، مفهومه إن لم تر ، وهو أعم من عدم الرؤية مع الفحص وعدمه ، والجملة الثانية أتى بها لذكر أحد المصداقين المستفاد من الجملة الأولى وعلى ذلك فلا مفهوم للشرطية الثانية وبقي مفهوم الشرطية الأولى على اطلاقه .
هذا كله مع أن صحيحة زرارة الطويلة تدل على عدم وجوب النظر والفحص فإن فيها قلت : فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك [1] الحديث ، وبما أن النظر والفحص لا يجب نفسيا بلا شبهة ، يكون نظر السائل والمجيب إلى لزومه وعدمه في تحصيل شرط الصلاة ، فكان السائل لما علم باشتراط الصلاة بطهارة الثوب سئل عن لزوم الفحص لتحصيل العلم بالطهارة الواقعية المشروطة بها الصلاة ، فأجاب بعدم لزومه فإن الطهارة الظاهرية كافية في صحة الصلاة واقعا .
فمن تأمل في فقرات الصحيحة يرى أن الأسئلة كلها تكون حول الحكم الوضعي ، أي اشتراط الصلاة بطهارة الثوب ، ولم يبق له شك في أن المراد بتلك الفقرة



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 1

146

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست