responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


ولم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة [1] .
استدل بها على لزوم الإعادة مع عدم النظر ، وقيل : إن الجمع بينها وبين سائر الروايات بالاطلاق والتقييد ، بل المورد من أهون موارد التصرف في المطلق .
وفيه مع الغض عن ضعف سندها ، وكونها مخالفة للمشهور ، أن الاستناد إليها للزوم النظر مطلقا كما هو المدعى محل الاشكال ، فإن من المحتمل قريبا أن يكون موردها ما إذا قامت قرينة أو أمارة عقلائية على تنجس الثوب ، فإن الثوب الذي لبسه المحتلم في النوم تسري إليه الجنابة عادة ونوعا . سيما مع ملاحظة محيط صدور الرواية من كون عادتهم النوم في لباس واحد كالقميص الطويل أو مع سربال ، ولا شبهة في أن الاحتلام فيه يوجب تنجسه مع دفقه الملازم له ، فالمورد مما قامت الأمارة على التلوث ، فإذا نظر ولم ير شيئا علم بتخلف الأمارة ، ولا اشكال في لزوم الفحص في هذا المورد ، وهو غير ما راموا الاستفادة منها ، فكان المورد ما إذا قام ولم ينظر مع قيام الأمارة على التنجس وصلى غفلة أو نسيانا أو مسامحة ، وفي الفرض لا بد من الإعادة .
وأما ما قيل من الجمع بينها وبين الروايات بالتقييد ، ففيه أن هذه الرواية مع الغض عما ذكرنا معارضة لصحيحة ابن سنان ونحوها بالتباين .
ضرورة أن موضوع تلك الروايات عدم العلم ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو نسور أو كلب أيعيد صلاته ، قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد [2] ، وقريب منها غيرها ، مما هو ظاهر في أن تمام المناط والموضوع لعدم الإعادة هو عدم العلم .
والموضوع في هذه الرواية هو العلم أو الاطمينان بالعدم ، ضرورة أن الناظر والمتفحص عن ثوبه الذي أجنب فيه حين قام أو حين قام إلى الصلاة كما في نسخة يقطع



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 41 - من أبواب النجاسات حديث : 3
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 5 وفي التهذيب رواها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

144

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست