responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


المثال محكوم بالطهارة للاستصحاب وإن كان غافلا عن الحكم .
مع امكان أن يقال : إنه على فرض لزوم الالتفات إلى الاحتجاج ، يصح ذلك عند الالتفات إلى الواقعة ، ففي المثال لو التفت إلى حاله يجري الأصل ، ويبني على صحة صلاته المأتي بها حال الغفلة ، فإن الإعادة من قبيل نقض اليقين بالشك فتدبر .
ومنها أنه قد ظهر مما تقدم حال الشك في الشرائط والموانع والقواطع ، فإن الشك في كل منها بعد التجاوز عن المحل لا يعتنى به ، فلو شك بعد الصلاة في وجود الطهارة حدثية كانت أو خبثية لا يعتنى به ولو كان مجرى الاستصحاب ، لكن لا بد من تحصيلها للصلوات الآتية ، لما مر من أن قاعدة التجاوز محرزة من حيث ، لا مطلقا وبذلك يفرق بينها وبين استصحاب الطهارة فإن الثاني محرز مطلق .
فما في بعض الكلمات من التحير في الفرق وأنه لو كانت القاعدة محرزة يجب ترتيب الآثار حتى في الصلوات اللاحقة كالاستصحاب ناشئ من عدم التأمل في الفرق بينهما ، فإن مفاد دليل الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشك ، ومفاد دليل التجاوز عدم الاعتناء بالشك فيما مضى والبناء على الوجود بالنسبة إلى ما مضى ، وعلى ذلك يكون الفرق واضحا .
ثم إن للشرط أقساما بحسب التصور ، الأول : أن يكون شرطا لنفس الطبيعة كالطهور والاستقبال والستر ، فإنها معتبرة في طبيعة الصلاة من غير لحاظ الأجزاء ، ولهذا تبطل الصلاة لو أخل بها حال عدم الاشتغال بالأجزاء ، فلو أحدث حال النهوض إلى القيام أو استدبر أو ألقى الستر عمدا بطلت ، فما في بعض الكلمات من أن تلك الشروط للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء غير وجيه ، لأن لازمه الالتزام بالصحة في المثال المذكور ، وهو كما ترى .
الثاني : أن يكون شرطا للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء ، الثالث : أن يكون شرطا للأجزاء نفسها ، والاستقرار والاستقلال وكذا الجهر والاخفات يمكن أن يكون من قبيل الثاني ، كما يمكن أن يكون من قبيل الثالث ، كما أن الانحناء في الركوع زائدا على مقدار تحقق الطبيعة من قبيل الثالث .

307

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست