responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 308


ولا يبعد أن يكون الاستقرار والاستقلال أيضا كذلك ، بل وكذا الجهر والاخفات ، وفي دلالة قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك [1] على أنها من قبيل الثاني تأمل ، بل تصوره أيضا لا يخلو من كلام ، والفهم العقلائي شاهد على أنها من قبيل الثالث .
وأما مثل موالاة حروف الكلمة وكلمات الآية بحيث يضر تخلفها بالصدق فهو ليس من الشروط بل من مقوماتها ، ولا فرق من هذه الحيثية بين حروف الكلمة وكلمات الآية ، فما في بعض الكلمات من أن الفرق بينهما أن تخلف الموالاة في الأول يضر بالصدق عقلا دون الثاني ، ليس على ما ينبغي ، فإن الفصل الطويل أو بالأجنبي بين الكلمات أيضا يضر به عقلا .
وكيف كان لا اشكال في شئ مما ذكر في عدم الاعتناء بالشك فيه مع مضي المحل لعموم الدليل واطلاقه .
نعم يقع الكلام في تحقق المضي بالنسبة إلى الوضوء مثلا ، فإن الشرط أي ما يعتبر في الصلاة شرطا لو كان عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا اشكال في أن محلها قبل الصلاة ، ولو كان الطهور الحاصل بها فمحل المحصل قبلها ، ومع حكم الشارع بتحققه يترتب عليه الآثار بالنسبة إلى الصلاة التي يشتغل بها دون سائر الصلوات هكذا أفاد شيخنا العلامة أعلى الله مقامه [2] وفيه أن ترتب المحصل على المحصل والمسبب على السبب عقلي وإن كان السبب شرعيا أو السببية كذلك ، فعلى هذا لا تصلح القاعدة الجارية في المحصل لاثبات الأثر إلا بالأصل المثبت .
وأما ما قيل - من أن محل الطهور شرعا قبل الصلاة لقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة [3] إلى آخره ، بخلاف الستر والاستقبال فإن لزوم تقدمهما عقلي لا شرعي -



[1] سورة الإسراء آية - 110 - .
[2] هو الأستاذ آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي قدس سره .
[3] سورة المائدة - آية - 9 .

308

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست