نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 306
عنهما . وربما يحتمل في الاستصحاب أن المعتبر فيه الالتفات إلى الشك واليقين ، لأنه من الحجج الشرعية المعتبر فيها الالتفات إلى الحجة ، ولا معنى للاحتجاج بالأمر المغفول عنه . وفيه أنه لا دليل على هذا المدعى ، فإن غاية ما يمكن دعواه هو دلالة مثل قوله عليه السلام : ولا تنقض اليقين أبدا بالشك [1] على ذلك ، نظرا إلى أنه أمر بعدم الانتقاض ولازمه الالتفات ومع الغفلة لا معنى لعدم نقضه به ، وفيه - مضافا إلى أن ذلك مخالف لظاهر بعض روايات أخر ، كقوله عليه السلام : لا يدخل الشك في اليقين [2] وقوله عليه السلام : فإن الشك لا ينقض اليقين [3] فإن اليقين لا يدفع بالشك [4] و اليقين لا يدخل فيه الشك [5] فإن الظاهر منها أن الحكم لعنوان الشك واليقين في نفسهما من غير دخالة الالتفات فيه - أن الأمر بعدم الانتقاض والنهي عنه لا يدلان على دخالة الالتفات في الموضوع كما هو الأمر في جميع الخطابات المتوجهة إلى المكلفين . فقوله - عليه السلام مثلا : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [6] - لا يدل على دخالة الالتفات إلى الغسل أو الماء أو البول ، بل الظاهر من مثله أن الحكم للواقع والموضوعات الواقعية ، فلو غسل ثوبه مع الغفلة عن الواقعة كفى ، وفي المقام لو كان شاكا في الطهارة وعلى يقين بها سابقا وغفل وصلى صحت صلاته ، لأن اليقين والشك فعليان وما هو المعتبر فعليتهما دون الالتفات إليهما ، فالمصلي في
[1] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 . [2] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 10 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . [3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث : 6 . [4] مستدرك الوسائل كتاب الطهارة - باب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 . [5] الوسائل كتاب الصوم - باب - 3 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 . [6] الوسائل كتاب الطهارة باب - 8 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .
306
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 306