نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)
ولو استشكل في كون الروايات من الأئمة عليهم السلام من المرجحات ، أو استشكل في اندراج العامين من وجه في المتعارضين الوارد فيهما الترجيح ، سقطتا بالتعارض ، ويكون المرجع هو القواعد ، فيجب الاتيان بالظهر وهو واضح . لكن في جواز الاتكال على رواية حريز اشكال بل منع لأن استناد الكتاب إليه ليس واضحا ومتواترا والسند إلى كتابه مفقود عندنا ، والظاهر أن الحلي رحمه الله إنما أسند الكتاب إليه باجتهاد منه وقيام قرينة لديه على ذلك ، لا بسند غير مذكور لنا ، وشهادته اجتهادية غير حجة لا يصح لنا الاتكال إليها . هذا مضافا إلى احتمال آخر في الرواية يجمع به بينها وبين الصحيحة ويرتفع به التعارض ، وهو أن قوله : فإن شك بينه وبين أن يصلي العصر قضاها يكون فعل المضارع مبنيا للمفعول ، ويراد به الوقت الذي يصلي فيه العصر أي قبل وقت الاختصاص أي مقدار أربع ركعات بالغروب أو قبل بقاء ركعة واحدة حيث يصلي فيه العصر ، وقوله : إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر على رواية الوسائل ونسخة من جامع الأحاديث يراد به بعد مضي الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين . وعلى ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلي فيه العصر أو لا يصلي ، وعلى ذلك يحمل قوله لأن العصر حائل أي الزمان الذي بقي من الوقت أقصر من أربع ركعات أو ركعة ، أي هذه القطعة من العصر حائل والشك فيه لا يعتنى به ، فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة حيث علق فيها الحكم على بقاء وقت الفوت أي الوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته مؤداة كما في صدرها بل خرج وقته ، فيندفع التعارض كما يندفع اشكال كونها مخالفة للقواعد ، وهذا الاحتمال وإن كان بحسب النظرة الأولى بعيدا في الجملة ، لكن عند التأمل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة ليس بذلك البعد والأمر سهل . الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسع فشك في الاتيان بالظهر ففيها احتمالات ، أحدها عدم جريان قاعدة التجاوز ، بدعوى أن ظاهر قوله
261
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 261