responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


ولو استشكل في كون الروايات من الأئمة عليهم السلام من المرجحات ، أو استشكل في اندراج العامين من وجه في المتعارضين الوارد فيهما الترجيح ، سقطتا بالتعارض ، ويكون المرجع هو القواعد ، فيجب الاتيان بالظهر وهو واضح .
لكن في جواز الاتكال على رواية حريز اشكال بل منع لأن استناد الكتاب إليه ليس واضحا ومتواترا والسند إلى كتابه مفقود عندنا ، والظاهر أن الحلي رحمه الله إنما أسند الكتاب إليه باجتهاد منه وقيام قرينة لديه على ذلك ، لا بسند غير مذكور لنا ، وشهادته اجتهادية غير حجة لا يصح لنا الاتكال إليها .
هذا مضافا إلى احتمال آخر في الرواية يجمع به بينها وبين الصحيحة ويرتفع به التعارض ، وهو أن قوله : فإن شك بينه وبين أن يصلي العصر قضاها يكون فعل المضارع مبنيا للمفعول ، ويراد به الوقت الذي يصلي فيه العصر أي قبل وقت الاختصاص أي مقدار أربع ركعات بالغروب أو قبل بقاء ركعة واحدة حيث يصلي فيه العصر ، وقوله : إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر على رواية الوسائل ونسخة من جامع الأحاديث يراد به بعد مضي الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين .
وعلى ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلي فيه العصر أو لا يصلي ، وعلى ذلك يحمل قوله لأن العصر حائل أي الزمان الذي بقي من الوقت أقصر من أربع ركعات أو ركعة ، أي هذه القطعة من العصر حائل والشك فيه لا يعتنى به ، فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة حيث علق فيها الحكم على بقاء وقت الفوت أي الوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته مؤداة كما في صدرها بل خرج وقته ، فيندفع التعارض كما يندفع اشكال كونها مخالفة للقواعد ، وهذا الاحتمال وإن كان بحسب النظرة الأولى بعيدا في الجملة ، لكن عند التأمل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة ليس بذلك البعد والأمر سهل .
الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسع فشك في الاتيان بالظهر ففيها احتمالات ، أحدها عدم جريان قاعدة التجاوز ، بدعوى أن ظاهر قوله

261

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست