responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 262


في الروايات إلا أن هذه قبل هذه [1] اعتبار عنوان القبلية واشتراط العصر بعنوان قبلية الظهر عليها ، ولا يمكن اثبات هذا العنوان بقاعدة التجاوز إلا بالأصل المثبت ، ومع عدم جريانها تصل النوبة إلى الأصل المحكوم أي استصحاب عدم الاتيان بالظهر ، واجرائه لتنقيح موضوع العدول من العصر إليها مشكل ، لأن موضوع العدول بحسب أدلته هو العلم بترك الظهر فله موضوعية ولا تصلح أدلة الاستصحاب لاثبات قيامه مقام القطع الموضوعي ، فلا بد من رفع اليد عما اشتغل بها والاتيان بالظهر ثم العصر .
وفيه مضافا إلى منع اعتبار عنوان القبلية ، بل لا يراد بقوله : هذه قبل هذه إلا اشتراط العصر بالاتيان بالظهر ، ومعه تجري قاعدة التجاوز ، بل لو سلم اعتبار عنوانها جرت القاعدة في نفس العنوان المشكوك فيه ، فإذا شك في تحقق عنوان القبلية المعتبر في صلاة العصر لا يعتنى به ، بل يبني على تحققه لكون القاعدة على ما مر محرزة تعبدا من حيث ، فإذا شك في حصول القبلية المعتبرة في صلاة العصر يبني على وجودها نعم لا يترتب عليها إلا حيث صحة صلاة العصر .
ثم على فرض عدم جريانها لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان لتنقيح موضوع العدول ، لأن عنوان مثل التذكر والعلم ونحوهما المأخوذ في الأدلة لا يفهم منه الموضوعية عرفا بل المتفاهم العرفي من نحو قوله : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة فانوها الأولى [2] إن موضوع الحكم هو عدم الاتيان وأن التذكر والعلم طريقان إليه فلا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان لتنقيح موضوع العدول .
مضافا إلى أنه لقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وجه لا يخلو من جودة فراجع مظانه .
ثانيها جريان قاعدة التجاوز واثبات وجود شرط صلاة العصر بتمامها ، فإن



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 6 1 - من أبواب المواقيت حديث : 24 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 63 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .

262

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست