responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 260


ومقابله هو ما تعلق به اليقين فيكشف عن متعلق اليقين وهو بطلان العصر بعد فرض وجوده .
ثم إنه وقع في كتاب جامع الأحاديث خطأ ففيه ويقضي ( العصر - ح و ) الحائل والشك جميعا بعطف الحائل على العصر بالواو وعليه لا يصح الكلام إلا مع التوجيه ، لكن في السرائر هكذا ويقضي العصر ( ح ز ) الحائل الظاهر منه أن في نسخة ذكر العصر موصوفا بالحائل ، وجعل كلمة ( ز ) علامة على زيادة كلمة العصر فتوهم كاتب جامع الحديث أن كلمة زاء واو ، والأمر سهل .
والمقصود في المقام قوله : فإن شك في الظهر إلى آخره الظاهر في التفصيل بين الشك الحادث قبل صلاة العصر وبعدها ، فلو حدث بعدها مضى ولا يعتني به لمكان الحائل وهو العصر فيدل على أن الشك في الظهر مع سعة الوقت لا يعتنى به على خلاف القواعد .
لكنه معارض لصحيحة زرارة والفضيل [1] المتقدمة فإنها مشتملة على جملتين هما ، قوله : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها وقوله : أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها .
وكل منها معارضة لرواية حريز عن زرارة بالعموم من وجه ، فإن الجملة الأولى خاصة بأول الوقت واعم من كون الشك قبل صلاة العصر أو بعدها ، والرواية خاصة بالشك بعد صلاة العصر واعم من أول الوقت وآخره ، ولعلها أعم من ذلك ومن خارج الوقت أيضا ، وكذا الحال في الجملة الثانية فإنها خاصة بآخر الوقت واعم من كون الشك قبل العصر أو بعده ، والرواية أخص من وجه واعم من وجه فتتعارضان والترجيح على فرض صحة سند الرواية للصحيحة لكونها موافقة للقاعدة أي روايات قاعدة التجاوز بحسب مفهومها بل منطوق بعضها كقوله إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .

260

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست