responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


بالشك في الاتيان بعد الوقت ، لصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث : ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت [1] ، وقريب منها صحيحتهما الأخرى [2] ولا يبعد وحدتهما ، والمراد بوقت الفوت الوقت الثاني بعد وقت الفضيلة ، وبالوقت وقت الفضيلة .
ثم إن ما ذكرنا من الاحتمالات المتقدمة مجرد تصورات ، وإلا فالأقوى بحسب الكتاب والسنة أن الأوامر لا تنحل إلى أمرين ، بل أمر واحد تعلق بالصلاة في الوقت ولا يشمل خارجه ، والقضاء إنما هو بأمر جديد كما هو المقرر في محله .
المسألة الثانية لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات فهل يعتنى بشكه أو لا ؟ يمكن الاستدلال للأول بوجهين ، الأول دعوى تنزيل خارج الوقت منزلته بدليل من أدرك ، ودعوى اطلاق التنزيل بالنسبة إلى جميع الآثار منها كون الشك فيه شكا في الوقت ، ودعوى عدم اختصاص قاعدة من أدرك بمن اشتغل بالصلاة وأدرك بالفعل ركعة من الوقت ، بل هي قاعدة كلية كلية دالة على أنه لو بقي مقدار ركعة منه بقي وقت جميع الصلاة ، ولما لم يكن ذلك على نحو الحقيقة جزما يحمل على التنزيل ، ويستفاد منها أن مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين من خارج الوقت بمنزلة الوقت مطلقا سواء في ذلك من اشتغال في آخر الوقت بالصلاة فوقع بعضها خارج الوقت ومن لم يشتغل كما في المقام ولهذا لو علم ببقاء الوقت مقدار ركعة يجب عليه المبادرة إليها وكانت صلاته أداء .
ودعوى أن القاعدة لا تختص بالملتفت لادراك الركعة ، فخارج الوقت بمقدار ما ذكر وقت تنزيلي لمطلق المكلفين سواء علموا بالواقعة أم لا ، فمن شك بعد الوقت



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .
[2] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة كتاب الصلاة باب - 42 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .

251

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست