نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 250
التجاوز في الشك بعد الوقت لو قلنا بأن القضاء بأمر جديد ، بل صدق نحو قوله عليه السلام : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [1] على مضي الوقت أولى وأنسب . وأما لو قلنا بأمر واحد في الأداء والقضاء مع تعدد المطلوب ، فبناء على أن مفاد القاعدة احراز المشكوك فيه لكن من حيث ، أي تكون أصلا حيثيا ، فتجري بالنسبة إلى المطلوب الأعلى لو كان للاحراز أثر ، وأما بالنسبة إلى نفس الطبيعة فلا تجري لعدم المضي بالنسبة إليها ، لأن المفروض أن الأمر بنفس الطبيعة لا توقيت فيه وإنما التوقيت بالنسبة إلى المطلوب الأعلى . والتفكيك المذكور ليس بعزيز ، كما لو توضأ بماء ثم علم أنه مسبوق بالنجاسة مع الشك في بقائها فيحكم بصحة الوضوء وطهارة أعضائه من حيث اشتراط الوضوء بها ، وبنجاستها في نفسها للملاقاة ، وكما لو صلى وشك بعدها في وجود الوضوء فيحكم بتحققه من حيث اشتراط ما مضى عليه وعدم تحققه في نفسه أو من حيث اشتراط ما يأتي به بعد ذلك . ففي المقام يحكم بتحقق الصلاة من حيث ما مضى وهو المطلوب الأعلى لو كان له أثر ، ولا يحكم بتحققها في نفسها ، فلا بد من ايجادها لقاعدة الاشتغال والاستصحاب وكذا الحال لو قلنا بأن القاعدة أصل تعبدي غير محرز فيحكم بعدم الاعتناء بالشك بالنسبة إلى ما مضى ، بخلاف القول بمحرزيتها المطلقة أو بأماريتها فإنه على فرض الجريان يثبت الموضوع مطلقا حتى بالنسبة إلى ما يأتي ، لكن التحقيق هو كونها أصلا محرزا حيثيا ، وعلى هذا لو ترددنا في وحدة الأمر وتعدده في الأداء والقضاء لا تجري قاعدة التجاوز للشبهة المصداقية ، فلا بد من التمسك بالاستصحاب وقد مر الكلام فيه . وأما الكلام في ما يقتضيه النص في المقام ، فنقول : لا اشكال في عدم الاعتناء
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3
250
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 250