نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 252
الحقيقي في المقدار التنزيلي كما لو شك بعد غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين في الاتيان بالعصر كان شكه في الوقت وإن لم يدرك فعلا ركعة منه ولم يكن ملتفتا إلى الواقعة . ونتيجة تلك الدعاوى وجوب الاعتناء بالشك ولزوم قضاء الصلاة ، بعد الجزم بأن ادراك ركعة من الوقت التنزيلي ليس بمنزلة ادراك ركعة من الوقت الحقيقي ، ليترتب عليه تنزيل آخر بالنسبة إلى الزائد من ثلاث ركعات فينتفي عنوان القضاء هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الوجه . وفيه أنه قد مر منا في مباحث الخلل في الوقت محتملات القاعدة ، وقلنا بعدم استفادة تنزيل الخارج منزلة الوقت حتى على مرسلة الخلاف ، وهي قوله : وفي لفظ آخر من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت [1] ، أو مرسلة كتاب الاستغاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه قال : من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها [2] ، فضلا عن غيرها مما لا يكون بهذا اللفظ . فإن أقرب الاحتمالات بناء على التنزيل هو تنزيل ادراك الركعة منزلة ادراك الوقت لا تنزيل الخارج منزلة الوقت ، وفرق بين كون أدرك ركعة من الوقت منزلة أدرك جميعه وبين تنزيل الخارج منزلته ، مع أنه على فرض التنزيل ففي عمومه واطلاقه منع . مضافا إلى احتمال آخر لعله أقرب وهو عدم كونه بصدد التنزيل بل المراد أن وقوع ركعة من الصلاة في الوقت كاف في كونها أداء عند الشارع الأقدس ، وأن وقوع ركعة في الوقت وادراكها كادراكه جميعا في صيرورة الصلاة أداء ، كما أن
[1] لم نعثر عليها في كتب الأحاديث والظاهر أنها متصيدة من أحاديث الباب . [2] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة كتاب الصلاة باب - 28 - من أبواب المواقيت حديث : 6 .
252
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 252