responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 234


ثم إن الطاهر عدم تعدد الأمر في القصر والاتمام بمعنى أنه لم يكن لصلاة التمام أمر بعنوانها ولا للقصر كذلك ، بل الأمر متعلق بنفس الصلاة وطبيعتها والأمر الآخر يستفاد منه كيفيتها بالنسبة إلى المسافر أو الحاضر ، والأصل فيه الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [1] ، والمتفاهم منها بضميمة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [2] أنه يجب تقصير الصلاة التي أمر بها ، لا وجوب الصلاة تقصيرا مستقلا وتماما كذلك ، فالأمر واحد وكيفية الاتيان على نحوين ، نظير الغسل كما أشرنا إليه ، فعلى ذلك مقتضى القاعدة الصحة ، فلو استكشفنا من عدم الخلاف في المسألة أن الحكم بحسب الشرع كذلك فلا كلام ، وإن قلنا بأن للعقل دخالة في المسألة وفي مثله لا يمكن استكشاف حكم شرعي مستقل من الاجماع فضلا عن لا خلاف ، فلا محالة يحكم بصحتها وطريق الاحتياط معلوم ومطلوب مسألة لو زاد ركوعا أو سجدتين فهل توجب هذه الزيادة بطلان الصلاة أو لا ، يمكن الاستدلال لطرفي القضية بأمور ، أما للثاني فبأن عدم الإعادة على القواعد كقاعدة البراءة العقلية ، فإن الحكم بالإعادة أما لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن بناء على جواز مثل هذا التقييد ، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما ، والشك في كل منهما مجرى البراءة حتى في الزيادة العمدية وكقاعدة لا تعاد فإن اطلاقها يقتضي الصحة حتى مع العمد ، كما أشرنا إليه سابقا وقلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة لا الزيادة ، وقلنا : إن مقتضى ذيل الحديث أن الزيادة لو فرض ايجابها للبطلان إنما ثبت بالسنة والسنة لا تنقض الفريضة ، ولو سلم عدم الجريان في العمد فلا ريب في جريانها في موارد العذر كالجهل والنسيان ونحوهما ، وكحديث الرفع في مثل الجهل حكما أو موضوعا أو نسيانا .
ويمكن الاستدلال للصحة أيضا بجملة من الروايات ، منها صحيحة زرارة وبكير ابني أعين المتقدمة على نسخة الكافي ، قال : إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته ] .



[1] سورة النساء آية - 101 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 22 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 2

234

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست