responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235


المكتوبة ركعة لم يعتد بها إلى آخرها [1] فإن مفهومه الصحة مع عدم زيادة الركعة سواء زاد ركوعا أو سجودا ، وعلى نسخة التهذيب يتشبث باطلاقها على البطلان .
ومنها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة [2] ، فإنها تدل على أن ما يوجب البطلان زيادة ركعة ، إذ لو كانت السجدتان بوحدتهما أو الركوع بوحدته توجب البطلان كان ذكر الركعة بلا وجه ، بل مع ابطال الركوع لا يعقل انتساب البطلان إلى الركعة ، فإن البطلان عارض قبل تحققها دائما ، وحمل الركعة على الركوع خلاف الظاهر .
وقريب منها موثقة عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال :
لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة [3] ، والوجه في دلالتها كسابقتها .
إلا أن يقال : إن في عبارة الرواية قرينة تدل على أن المراد بالركعة الركوع ، فإن قوله في الجواب : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة لا ابهام فيه ويدل على المقصود بلا شبهة ، فقوله بعد ذلك : لا يعيد صلاته إلى آخرها أتى به لإفادة أمر زائد وهو أن السجدة الواحدة لا تبطلها ، فتدل بمفهوم القيد على أن السجدتين مبطلة ، فإذا دلت على ذلك لا يعقل أن تكون الركعة بتمامها دخيلة في البطلان ، فإن الزائد ، على سجدتين غير دخيل ، وهذا قرينة على أن المراد هو الركوع ليصح الكلام ، فكأنه قال : السجدتان مفسدة وكذا الركوع ، وإنما لم نقل ذلك في الرواية الأولى ، لامكان أن يقال فيها بأن ذكر سجدة لأجل وقوعها في كلام السائل ، وهذه النكتة تمنع عن فهم المفهوم ، وأما في الثانية فبعد ما تم جوابه أتى بجملة أخرى زائدة على



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب الركوع حديث : 2 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب الركوع حديث : 3 .

235

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست