responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


المتوهم تعلقه بالتمام ، فلا يعقل تصحيحها لأنه لم يأت بالمأمور به ولم يكن قاصدا لإطاعة أمر المولى ، فما أتى به بعنوانه غير مأمور به وما هو المأمور به لم يأت به .
وتوهم كون الداعي له هو الأمر الواقعي والخطأ إنما هو في التطبيق غير صحيح في الفرض لأن الداعي له لا يعقل أن يكون الأمر الذي يقطع بعدم وجوده ، وما هو الداعي ليس إلا توهم الأمر لا الأمر الواقعي ، وقد قلنا في غير المقام : إن الانبعاث لا يكون في مورد من الموارد من الأمر الباعث انشاء ، بل مع القطع بأمر المولى يكون الباعث للإطاعة مبادئ أخر موجودة في المكلف كالخوف من العقاب أو الرجاء للثوب أو غيرهما من المبادئ ، ومع تخيل الأمر يتحقق الانبعاث بواسطة تحقق المبادئ ، وبالجملة أن حديث الخطأ في التطبيق مع كون الداعي هو الأمر الواقعي لا ينطبق على هذا الفرض .
وإن قلنا بأن الأمر متعلق بعنوان صلاة الظهر مثلا وطبيعتها ، والقصر والاتمام كيفيتان في المأمور به ، نظير الترتيبي والارتماسي بالنسبة إلى غسل الجنابة ، فإن الأمر المتعلق بطبيعة الغسل واحد ، وله في مقام الاتيان كيفيتان وليس للترتيبي أمر وللارتماسي أمر آخر ، يصح أن يقال : إن المكلف قاصد للأمر الواقعي المتعلق بطبيعة صلاة الظهر ، وأخطأ في مقام الامتثال بتطبيقه على إحدى الكيفيتين ، فأتى بعنوان التمام بتوهم أن تكليفه الاتيان بها بهذه الكيفية ، فإذا سها وسلم في الثانية صحت صلاته ، لكونه آتيا بالمأمور به مع كون داعيه الأمر الواقعي ، وكذا الحال في العكس .
هذا إذا قلنا بأن صحة العبادة متوقفة على قصد الإطاعة والأمر ، وأما إن قلنا بعدم الحاجة إليه ، بل الاتيان بها بقصد القربة والخلوص مجز وإن لم يكن لها أمر كما في باب التزاحم لو قلنا بسقوطه ، أو كان الأمر ولكن لم يقصده وكان الداعي هو التقرب ، فتصح صلاته أيضا ، فإن الآتي بصلاة الظهر بعنوان التمام لله تعالى إذا سلم في الثانية قد أتى بصلاة مأمور بها متقربا إلى الله تعالى ، ولا تتوقف الصحة إلا على ذلك ، نعم لو قلنا بأن كلا من عنواني القصر والاتمام دخيل في المأمور به ولا بد من قصده لا يمكن التصحيح لكنه مما لا دليل عليه .

233

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست