responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 224


وعلى فرض ثبوت المفهوم للذيل دون الصدر تبطل الصلاة في الجهل بالموضوع ونسيان الحكم وسهوه ، وكذا كل مورد لا يشمل المنطوق .
وعلى فرض عدم ثبوت المفهوم لها تكون الموارد التي هي خارجة عن المنطوق في الجملتين محكومة بالصحة على ما هو الأصح .
وعلى فرض ثبوت المفهوم لخصوص الجملة الأولى تصح في غير المتعمد ، وهذا هو الأصح لكونه موافقا لفهم العرف حتى على رواية التهذيب ، فإن أي ذلك في حكم الشرطية يفهم منها المفهوم ، وأن الظاهر أن للكلام مفهوما وإنما تصدى المتكلم لبيان بعض مصاديقه ، ولا يبعد أن يقال : إن العرف مساعد للقول بأن المتفاهم من الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن الميزان في باب الجهر والاخفات هو التعمد بالترك وعدمه ، وهما تمام الموضوع للإعادة وعدمها ، فتشمل الصحيحة جميع الموارد حتى الموارد التي يقال إنها خارجة عن السؤال كالمأموم المسبوق وجهر المرأة فيما يجب عليه الاخفات ، ولا فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كما لا فرق بين التخلف في بعض القراءة وجميعها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من القاعدة لولا الصحيحة .
مسألة : لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد عمدا أو لا عن عمد ، فمقتضى القاعدة الأولية عدم البطلان ، حتى مع العمد كمن صلى الظهر خمسا عالما عامدا ، وحتى مع الاتيان بالتشهد والسلام في آخر الركعات مع العمد والعلم فإن البطلان من ناحية الركعات ، إما لأجل كون الصلاة مأخوذة بشرط لا عن الزيادة على فرض كونه معقولا ، أو لأجل كون الزيادة مزاحمة بحسب الجعل الشرعي بناء على ما قلنا في أمثالها .
ومع الشك كان المرجع البراءة بعد فرض أن عنوان الصلاة صادقة على المأتي بها ، فالشك بين الأقل والأكثر كساير الموارد ، مضافا إلى حديث لا تعاد فإنه يشمل الزيادة حتى العمدية ولم يكن منصرفا عنها ، للفرق بين النقيصة التي قلنا

224

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست