responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


بانصرافه عن العمد ، لأن حكم العقلاء فيها البطلان كما أنه مقتضى القواعد ، وبين الزيادة التي يكون حكم العقل والعقلاء عدم البطلان بها ، وإلى حديث الرفع فإن الحكم مشكوك فيه فيشمله الحديث ، والبطلان من ناحية تأخر التشهد والسلام أيضا ممنوع ، فإنه لا محالة من أجل اشتراط الاتصال بالركعة الأصلية أو اعتبار نحو وحدة في الأجزاء بحيث لو انفصل التشهد والسلام تنهدم الوحدة ، وكلاهما من قبيل الشك في الأقل والأكثر ، ويكون مجرى البراءة ومنطبق حديثي لا تعاد والرفع بعد صدق الصلاة حتى مع فقدانهما مطلقا ، هذا بحسب القاعدة .
وأما بحسب الأخبار ففي موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، [1] وقد مرت جملة الكلام فيها في أوائل هذه الرسالة ، ومجمله أن الأمر فيها دائر بين رفع اليد عن اطلاقها وحمل الزيادة على زيادة الركعة أو الأركان وحفظ ظهور عليه الإعادة الدال على اللزوم والقول بكونه كناية عن البطلان وبين حفظ الاطلاق وحمل الجملة على الاستحباب ، ولا ترجيح للأول ، بل الترجيح للثاني لأن الأول موجب لتخصيص الأكثر كما أن الحمل على العمد مخالف لاطلاقها لو لم نقل بأن فيه أيضا هذا المحذور ، وأما ما أفاد شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من أن المراد الركعة كقوله : زاد الله في عمره فقد مر الجواب عنه .
وفي صحيحة زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ، [2] كذا عن التهذيبين ، وعن الكافي كذلك بزيادة ركعة بعد قوله :
صلوه المكتوبة .
وهي على رواية الكافي تدل على المقصود ، لكن الشيخ في الكتابين يحكيها عن الكافي من دون لفظة ركعة فيدل ذلك على اختلاف نسخ الكافي ، ولعل



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .

225

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست