responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 220


الأولى ، لأن الجزئية بعد التمام وهو ظرف سقوط جزئية الأولى .
ومنها أنه مع علم المكلف بالواقعة لا يمكن له قصد الافتتاح ، لعدم امكان تكرره كما تقدم ، وفيه أن ما تقدم من الامتناع هو قصد افتتاح ما هي مفتتحة ، أي قصد تكبير الاحرام بعد تكبيرة الاحرام في مصداق واحد ، لا قصد تكبيرة الافتتاح لمصداق يتحقق في ظرف بطلان الافتتاح الأول ، وبعبارة أخرى أن المصلي لما رأى أن الافتتاح يقع في حال سقوط الافتتاح الأول لأن التكبيرة باتمامها افتتاح ومبطل ، لا يرى امتناعا حتى يمتنع له القصد .
ومنها أنه مع العمد تقع الثانية محرمة ، أما للتشريع المحرم ، وأما لكونها مبطلة للصلاة وهو محرم ، وفيه أن التشريع غير لازم بعد ما لم يتكرر الافتتاح في مصداق واحد ، بل باتمامها ينتفي موضوع التشريع ، مضافا إلى ما تقدم من عدم حرمة الفعل المشرع به ، وأما الحرمة من قبل كونها مبطلة للعمل ففيها بعد تسليم حرمة الابطال أن سبب الحرام ليس محرما ، فما هو الحرام ابطال العمل لا سبب ابطاله .
ومنها أن صحة الثانية موقوفة على تأخر بطلان الأولى إما زمانا أو آنا أو رتبة وهو مفقود ، وفيه أن ذلك دعوى بلا برهان ، لعدم دليل على لزوم التأخر حتى الرتبي منه ، فعلى القواعد لا مانع من صحة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة .
بقي الكلام في دعوى عدم الخلاف بين الأصحاب وتسالمهم على البطلان قديما وحديثا كما قيل ، لكنها قابلة للخدشة بعد احتمال تشبثهم بإحدى الوجوه السابقة ، فطريق الاحتياط الاتمام ثم الإعادة .
مسألة : لو أخل بالجهر أو الاخفات في الأوليين أو في سائر الركعات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو خطأ أو سهو ونحوها ، فمع قطع النظر عن الروايات الخاصة ، إن لم يكن لدليل اثبات الجهر أو الاخفات اطلاق فمقتضى أصالة البراءة في الأقل والأكثر الصحة مطلقا ، للشك في اعتبارهما في غير حال العلم والعمد ، من

220

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست