responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 219


أجزاء الصلاة تبعا ، وعلى ذلك فالاشتغال موجب للبطلان على الفرض ، والدخول في الصلاة موقوف على تمامها ، فيندفع الاشكال .
وأما لو قلنا بأن البطلان عارض بعد تمام التكبيرة ، ولعل هذا مورد تسالمهم على بطلان الثانية والاحتياج إلى الثالثة ، والظاهر أن نظرهم إلى أن الدخول في الصلاة لا يمكن إلا بعد بطلان ما بيده ، والفرض أنها لا تبطل إلا باتمام التكبير فلا يعقل أو لا يصح كونه مبطلا ومفتاحا للصلاة .
لكن يمكن أن يقال بصحة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة ، فإن المانع المتوهم أمور ، منها مضادة الاشتغال بهذه وتلك ، وهو غير لازم أو غير ممكن ، فإن الصلاتين بوجودهما كمضادين أو مثلين وعلى هذا يكون عدم إحداهما ملايما مع وجود الأخرى غاية الملائمة لو اعتبر للعدم حيثية ، وإلا يقال : عدم إحداهما غير مضاد للأخرى ، والفرض أن التكبيرة بتمامها موجب لبطلان الأولى والدخول في الثانية ، فهذا الظرف أو هذه الرتبة مقام الجمع بين عدم الأولى ووجود الثانية ، ولا يعقل التضاد في هذا الظرف لعدم تعقل وجود المضادين .
ومما ذكر يظهر النظر في ما أفاده شيخنا العلامة من أن المبطل مبطل لتضاده مع الأثر من العمل فكيف يمكن أن يصير جزئه ، فإن مضادته إنما هي مع أثر المصداق الذي كان بيده قبل التكبير الثاني لا مع أثر المصداق المتحقق بالثاني ، وبعبارة أخرى أنه مضاد لأثر الفرد الباطل به ، ولا ينافي ذلك صيرورته جزء لفرد آخر .
ومنها أن التكبير الثاني لا يمكن أن يقع امتثالا للأمر بالتكبير مع وجود الأول ، لامتناع تكرر الامتثال ، ومع عدم الأمر يقع باطلا ، وفيه - مضافا إلى أن الأجزاء لا أمر لها نفسيا ، لا مستقلا وهو ظاهر ، ولا ضمنيا لما حقق في محله ، ولا غيريا ، بل الأوامر المتعلقة بها ارشاد إلى الجزئية كالأوامر المتعلقة بالشروط فلا معنى للامتثال - أن الامتثال إنما هو بعد تمام التكبيرة ، وهو ظرف بطلان الأولى ، فلا مانع من وقوعها امتثالا ، ومنه يظهر النظر في توهم أن التكبير لا يعقل أن يصير جزء مع وجود التكبيرة

219

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست