responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


كان المستند هي الموثقة بدليل لا تعاد وغيره ، وأما الاجماع فغير ثابت مع اختلاف كلماتهم ، وعدم تعرض جماعة للمسألة ، وعدم ادعائه إلا من بعض المتأخرين ، واحتمال استنادهم في الحكم إلى الموثقة وغيرها كما ترى الاستناد إليها في كلماتهم ، فالصحة على ذلك في الصورة المذكورة على القواعد ، والاحتياط باتمامها وإعادتها طريق النجاة هذا حال القيام حال التكبيرة .
وأما القيام المتصل بالركوع فالكلام فيه يتوقف على بيان ماهية الركوع ، فنقول : يحتمل فيها بحسب التصور وجوه .
( منها ) أن يكون الركوع عبارة عن الهيئة الخاصة من الانحناء ، من غير دخالة القيام والانتصاب والهوى منهما إلى تحقق الانحناء الخاص في ماهيته ، كما أن الأمر كذلك في السجود ، فلو هوى إليه قبل الوصول إلى حده العرفي من غير نية ثم بدى له الركوع فهوى بقصد الركوع إلى حده العرفي صدق الاسم ، وكذا لو قام مقوسا من السجود والجلوس ووصل إلى حده ، وبعبارة أخرى أن الحركة من العلو أو السفل دخيلة في وجوده ومقدمة وجودية له لا في ماهيته ، فلو تولد طفل منحنيا يصدق أنه راكع ولادة .
( ومنها ) أن يكون عبارة عن الهوي عن القيام أو الانتصاب إلى الوصول إلى الحد الخاص ، بحيث يكون الهوي عن القيام إلى ذلك دخيلا في تحقق ماهيته و يكون من مقوماتها ، بحيث لا يصدق على الانحناء الخاص لو وجد من غير الهوي عن القيام ، فلا يكون الركوع عن الجلوس ركوعا إلا تجوزا ، وإن كان ملحقا به شرعا في بعض الحالات ، كالإشارة التي تكون ملحقة به أحيانا وقائمة مقامه .
( ومنها ) أن يكون عبارة عن الهوي عن انتصاب الظهر وإقامته إلى الحد المذكور فيصدق على ركوع الجالس إذا أوجده عن الجلوس وإقامة الظهر ، وعلى الفرضين لا يصدق على الناهض مقوسا إلى حده ، ولا على ما حصل بعد الهوي بقصد آخر ثم بدى لد الركوع فزاد في هويه إلى وصول الحد .

206

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست