responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


السببية جعلية شرعية ، فلا بد في ذلك من ملاحظة حكم العقل ، ومن المعلوم أن ذات القيام مقدمة رتبة على وصفها وهو شرطيته للتكبيرة : كما أن عدمها مقدمة على عدم الوصف ، فترك القيام سبب لأمرين في رتبة واحدة بطلان الصلاة وفقد الشرط ، وفقد الشرط والبطلان في رتبة واحدة ، ولا يعقل أن يصير أحدهما سببا للآخر ، فالبطلان دائما يترتب على ترك القيام بنفسه ولا يترتب على ترك الشرط تأمل .
وإن نوقش فيما ذكر باعتبار أن الشرط نفس القيام لا وصفه ، وتقدم ذات القيام على ذاته الموصوفة بالشرطية غير ممكن ، للزوم تقدم الشئ على نفسه ، فنقول : إنه مع الغض عن امكان المناقشة في ، ذلك يرد عليه اشكال آخر وهو أن انتساب بطلان الصلاة على فرض ركنية القيام إلى بطلان تكبيرة الاحرام لفقد شرطها وهو القيام غير معقول ، لأن بطلان التكبيرة متأخر عن فقد شرطها وبطلان الصلاة متأخر عن بطلان التكبيرة ، وبطلان الصلاة المترتب على فقد نفس القيام على فرض ركنيته في عرض بطلان التكبيرة فلا يعقل انتساب البطلان إلى بطلان التكبيرة بفقد شرطها في حال من الأحوال ، هذا حال مقام الثبوت .
وأما بحسب مقام الدلالة فمع الغض عن الاحتمال الأخير وحمل ما ورد في الموثقة من لفظ افتتح ويفتتح على المعنى الكنائي بأن يراد منه أوجد تكبيرة الافتتاح ، يكون الترجيح للقول بالشرطية ، فإن الظاهر من الجملات المذكورة أن اللازم افتتاح الصلاة وهو قائم ، سيما مع التأكيد بأنه لا يعتد بافتتاحه وهو قاعد .
هذا إذا دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأول ، ولكن لا دليل على ذلك ، بل الأمر دائر بين الاحتمالات الأربعة على ما تقدم ، وعليه فالظاهر منها هو الاحتمال الرابع الذي ذكرناه أخيرا لأن الافتتاح مسبب عن التكبيرة ، والحمل على المعنى المجازي أو الكنائي خلاف الظاهر ، وقد دلت الموثقة على لزوم كون افتتاح الصلاة حال القيام ، فتكون ظاهرة في أن القيام شرط لافتتاحها ، ولما لم يمكن التفكيك بين آخر التكبيرة والافتتاح خارجا لا بد وأن يكون القيام مقارنا لآخرها حتى يوجد الافتتاح قائما ، فلو نسي وأوجد بعض التكبيرة جالسا وقام وأتمها صحت صلاته لو

205

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست