نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 207
( ومنها ) أن يقال الانتصاب لا دخالة له في ماهيته ، بل القيام العرفي الصادق مع انحناء ما كاف في صدقه إلى غير ذلك من الاحتمالات . ثم على فرض دخالة القيام في ماهية يشكل امكان ركنية القيام المتصل بالركوع بمعنى الهوي عن قيام مقابل ركنية الركوع ، ضرورة أن القيام إذا كان دخيلا في الماهية يصير جزء ركنيا للصلاة باعتبار جزئيته للركوع ، فمن ركع عن غير قيام أخل بالركوع وبطلت لأجله ، فلا يعقل جزئية القيام المذكور مرتين في الصلاة وكذا ركنيته ، فالقائل بركنيته مقابل الركوع لا بد له من التزام أحد الأمرين ، أما الالتزام بأن الركوع لا يتقوم بالقيام ، وأما الالتزام بأن المراد بالقيام المتصل بالركوع قيام ما قبل القيام المتصل ، فالركن مصداقان من القيام ، أحدهما ما هو متصل بالهوى إلى الركوع فهو جزء الركوع وركن بركنيته ثانيهما قطعة أخرى من القيام قبل ما هو متصل بالهوى إلى الركوع فهو ركن آخر ، والظاهر عدم التزام أحد بالثاني . بل الظاهر من كلماتهم هو ركنية القيام المتصل بالمعنى الأول ، فلا بد له من الالتزام بعدم دخالته في مفهوم الركوع وهو غير بعيد عرفا ولغة ، فإن من هوى إلى السفل من غير قصد الركوع ثم بدا له الركوع وأدام هويه إلى حده يصدق عليه أنه ركع ويصدق على ما أوجده الركوع ، بل الظاهر صدقه على الهيئة الخاصة ، فلو شوهد شخص في هذه الهيئة وسئل عن العرف بأن ذاك الشخص في أي حال يقال : إنه في حال الركوع وإن لم يعلم أنه هوى من القيام إلى هذا الحد ، وليس ذلك إلا للصدق العرفي . ولو نوقش في ذلك ، فلا اشكال في أن القيام فضلا عن الانتصاب لا دخل له في الصدق ، فلو هوى من انحناء ما الذي هو خارج عن القيام لغرض فهوى إلى الحد يصدق الركوع عليه ، وظاهر كلمات اللغويين أن الركوع هو الانحناء ، ففي الصحاح الركوع الانحناء ، ومنه ركوع الصلاة وركع الشيخ انحنى من الكبر ، وقريب منه ما عن القاموس وغيره ، وهو كما ترى ظاهر في أن نفس الانحناء والتقوس ركوع ،
207
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 207