responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189


بحسب اطلاق دليله يعم الأحكام والموضوعات المترتب عليها الحكم ، والرفع بالنسبة إلى الثاني ادعائي لعدم امكان رفع الموجود الخارجي تشريعا ، فالرفع إنما هو بلحاظ الأثر الشرعي أي المانعية أو الشرطية ، فلو صلى في جلد الميتة جهلا أو نسيانا أو سهوا ثم علم بذلك كان مقتضى اطلاق دليل الرفع أن هذا الجلد مرفوع ادعاء بلحاظ أثره الشرعي وهو المانعية ، فما قد يقال من أن الرفع لا يتعلق بالأعدام أو أن الرفع بلحاظ الصحة عقلي غير وجيه ، ويطلب التفصيل من الأصول ولو صلى فيما اشتراه من غير مسلم ما هو محكوم بعدم التذكية جهلا بالحكم أو الموضوع أو نسيانا ونحوها صحت صلاته ، لقاعدة لا تعاد ودليل الرفع كما قدمنا ، فإن اطلاق دليل المنع محكوم لدليلهما ، واختصاص المانعية أو الشرطية بحال العمد والعلم لا اشكال فيه عقلا ، ودعوى الاجماع في الجهل بالحكم لا يثبت بها الاجماع المعتبر فإن حكمهم بذلك يمكن أن يكون مبنيا على القاعدة العقلية كما استدلوا بها .
وأما التشبث للبطلان بموثقة ابن بكير ، فإن مفهوم قوله : إن علمت أنه ذكي ذكاه الذبح [1] ، أنه إذا لم يعلم لا يجوز مطلقا وفي جميع الأحوال ، فغير وجيه فإن فيه مع الاشكال في اطلاق المفهوم فإن مقابل المنطوق نفي العموم لا عموم النفي كما حقق في محله ، أنه على فرض الاطلاق يكون كساير الاطلاقات المحكومة لدليل الرفع وقاعدة لا تعاد .
مسألة لو أتى بالسجود والركوع العرفي وأخل ببعض ما يرتبط بها ، كما لو سجد على غير ما يصح السجود عليه ، أو ترك وضع بعض السبعة غير الجبهة على الأرض أو ترك الانحناء المعتبر شرعا وأتى بالمقدار العرفي ، أو ترك الطمأنينة ، فهل صلاته صحيحة لو أخل بما ذكر من غير عمد وعلم ، أو باطلة مطلقا ، أو يفصل بين المذكورات .
وتفصيل الكلام في ذلك أن تلك الأمور يحتمل أن تكون معتبرة في الصلاة ويكون الركوع والسجود محلا لها بمعنى أنها من شروط الصلاة كالستر والقبلة



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .

189

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست