نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 188
قال : إذا كان مذكى جاز الصلاة فيه ، مع أنه في كون العلم أعم من الموافق كلام بل اشكال ومنع . ولا لما دل على أن بعض الأئمة عليهم السلام كان يلبسه في الصلاة [1] ، بدعوى استبعاد الصلاة فيما هو يبطلها على فرض التخلف ، فإن عملهم عليهم السلام على الظواهر كساير المكلفين ، ولعل الوجه فيه البيان العملي على أن الاسلام بنى على التوسعة ، كما يشهد به رواية الجبن [2] ، ورواية رشح الماء على فخذه عندما كان أراد أن يبول [3] . بل لقاعدة لا تعاد وحديث الرفع ، فإنهما تدلان على الصحة بما قررناه كرارا ، بل حديث الرفع تدل على الاجزاء في جميع الأبواب مع تخلف الاجتهاد وتبدل الرأي من غير فرق بين عمل المجتهد والمقلد ، فإن مقتضى القواعد الأولية في باب تبدل الرأي على ما ذكرنا في محله وإن كان هو عدم الاجزاء بالنسبة إلى عمل المقلد مطلقا ، والتفصيل بالنسبة إلى أعمال المجتهد بين ما إذا أدى اجتهاده ببركة الأمارات إلى شئ ، وما إذا أدى نظره لأجل الأصول إلى شئ بعدم الاجزاء في الأول دون الثاني ، لكن دليل الرفع دال على الصحة و الاجزاء مطلقا وفي كل الأبواب . وتوهم أن ما لا يعلم عبارة عما لم يقم عليه الحجة ، ومع قيامها لا موضوع للحديث ، مدفوع أو لا بأنه مع استكشاف مخالفتها للواقع لا معنى للحجية ، والمفروض استكشافها ، وثانيا بأن محط قيام الحجة غير مجرى دليل الرفع ، فإن الحجة في المقام مثلا قامت على تحقق التذكية ، ودليل الرفع يرفع مانعية الميتة أو شرطية التذكية . وأما توهم اختصاص دليل الرفع بالشبهات الحكمية ، ومع العلم بالحكم أي الشرطية أو المانعية لا وجه لجريان حديث الرفع ، مدفوع بما ذكرناه في محله من أن الرفع
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 50 - من أبواب النجاسات حديث : 1 و 2 و 3 . [2] الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة باب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة حديث : 5 . عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن إلى أن قال : والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان [3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 5 .
188
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 188