نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 174
لا صلاة إلا بطهور [1] وغيره مما له اطلاق ، وأما دليل الستر فلا اطلاق فيه ، وإن احتمل الاطلاق في بعض ما ورد في ستر النساء لكنه أيضا محل تأمل ، مع أن التعبير بمثل قوله : لا صلاة إلا بطهور يكشف عن أهميته ولا أقل من احتمالها ، فعلى ذلك يتعين الصلاة عاريا عند الدوران ، كما أن مقتضى القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام والسجدة والركوع ، لاطلاق أدلتها مع الغض عن الأدلة الواردة في كيفية صلاة العاري . وأما الأخبار الواردة في المقام ، فيقع الكلام فيها تارة من حيث اختلافها في لزوم الاتيان بالصلاة عريانا أو مع الثوب النجس ، وأخرى من حيث اختلافها في كيفية صلاة العاري أما الكلام في الجهة الأولى فنقول : تدل على لزوم الصلاة في النجس أخبار صحيحة ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام [2] ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام [3] ، وصحيحة الحلبي عنه [4] ، وغيرها ، وبإزائها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [5] وموثقة سماعة [6] ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عاريا ، فقال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا [7] وفيها احتمالان أحدهما أن قوله : صلى فيه ولم يصل عريانا يراد به لزوم الصلاة فيه ارشادا إلى اعتبار الستر في هذا الحال وحرمة الصلاة عريانا ارشادا إلى بطلانها كذلك ، وعلى هذا الاحتمال لا يصح
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 1 - من أبواب الوضوء حديث : 1 . [2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 5 . [3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 4 - 6 . [4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 1 . [5] الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 . [6] الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 1 . [7] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 5 .
174
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 174