responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


بين الصلاة في النجس أو عاريا إلا مع احراز أهمية أحدهما أو احتمال أهميته ، أما مع احرازها فظاهر ، وأما مع احتمالها ، فلأنه يدور الأمر بين التخيير والتعيين ، والأصل العقلي يقتضي العمل على التعيين مع فرض عدم التكليف بالتكرار كما أن الأمر كذلك بلا اشكال .
وأما بناء على اعتبار الطهارة شرطا في الستر واعتبار الستر شرطا في الصلاة فتارة يكون بنحو التقييد بأن اعتبر الستر المتقيد بالطهارة شرطا للصلاة بنحو وحدة المطلوب ، وأخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد واعتبر الطهور فيه بنحو تعدد المطلوب .
فعلى الأول يتعين الصلاة عريانا ، لأن الساتر الكذائي غير مقدور والصلاة مع الطهور ممكنة بأن يصلي عاريا ، وعلى الثاني يتعين الصلاة مع الستر النجس لأن الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن ، ولو شك في أحد الاعتبارات المتقدمة ودار الأمر بين التخيير وبين تعيين ذلك أو ذاك فالظاهر الحكم بالتخيير ، لأن احتمال التعيين معارض بمثله فيشك في التعيين والأصل البراءة منه ، هذا مع عدم التمكن من التكرار أو عدم التكليف به ، وإلا فيحتمل القول به ، لأن الأمر دائر بين التخيير وتعيين ذلك أو التخيير وتعيين ذاك ، وكذا لو شك بين تعيين ذاك أو ذلك وجب التكرار مع الامكان ويتخير مع عدمه ، هذا حال القاعدة مع الغض عن الأدلة مطلقا .
وأما مع النظر إلى أدلة اعتبارهما مع الغض عن الأخبار الواردة في خصوص المسألة ، فإن كان لدليل اعتبارهما اطلاق يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز أو يحتمل أهمية أحدهما بعينه ، وإلا فيتعين ، وإن كان لأحد الدليلين اطلاق يؤخذ به ويعمل على طبقه هذا بحسب التصور .
وأما بحسب الواقع ، فلا اشكال في اطلاق أدلة الطهور مثل قوله عليه السلام

173

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست