نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 175
الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير بينهما كما ذهب إليه جمع من المتأخرين ، لكن على هذا تكون الصحيحة معرضا عنها لأن المسألة بين القدماء والمتأخرين ذات قولين وجوبها عريانا والتخيير بينهما ، وأما لزوم الصلاة في الثوب معينا فمخالف للقولين ، بل حكى عن بعض أنه لعل هذا لم يقل به أحد من الفقهاء . ثانيهما أن يقال : إن كلا من الصلاة في الثوب والصلاة عريانا في معرض الحظر واللزوم أو توهما ، وسؤال علي بن جعفر عن الأمرين إنما هو لذلك ، فلا يدل الأمر مع ذلك على الوجوب المستفاد منه الشرطية ولا النهي على الحرمة المستفاد منها المانعية ، فكأنه قال : يجوز الصلاة في الثوب ولا يلزم الاتيان بها عريانا فتدل على التخيير بينهما والرواية إذن شاهدة للجمع بين الأخبار . بل على هذا الاحتمال لنا أن نقول : إن شيئا من الروايات لا يدل على الالزام ، إما الطايفة الأولى فلكونها عقيب مظنة الحظر أو توهمه فلا تدل إلا على الجواز ، وأما الثانية فلكونها عقيب مظنة اللزوم أو توهمه فلا تدل ألا على نفيه فيستفاد منهما التخيير الذي ذهب إليه جمع من المحققين . هذا مضافا إلى ما بينا في الهيأة من عدم دلالتها على الوجوب والحرمة ، ولا على الوجوب التعييني والعيني أو الحرمة كذلك ، بل هيئة الأمر موضوعة للبعث والاغراء إلى المأمور به وهيئة النهي موضوعة للزجر عنه ، نظير الإشارة المفهمة للبعث والزجر ، نعم مع فقد القرينة يحكم العقل بلزوم الاتيان عينا وتعيينا في الأوامر ولزوم الترك في النواهي لتمامية الحجة فيهما كما أن الأمر كذلك في الإشارة المفهمة مع عدم الوضع فيها ، وعلى ذلك يكون قيام أدنى قرينة كافيا في الصرف ، بل على ذلك لا معارضة بين الطائفتين فإنها موقوفة على الدلالة على التعيين حتى ينفي كل طائفة صاحبها ، ومع عدمها لا تتعارضان سيما مع عدم وجود صيغة الأمر فيهما بل هما مشتملتان على الجمل المستقبلة والماضية مما لا مصير للقول فيها بالدلالة على ما ذكر
175
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 175