responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


قلنا بأن ارتكاز المتشرعة على عدم وقوع العبادة المحرمة والمبعدة والمبغوضة صحيحة كاشف عن اعتبار الشارع الشرطية أو المانعية ، فلا بد من القول بالبطلان على هذا الفرض الباطل بل واضح البطلان ، دون سائر الفروض .
ثم إن الاجماع الذي ادعى على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة قابل للمناقشة فيه ، لاحتمال كون المستند في القول بالبطلان الوجوه العقلية كما هي المستشهد بها في لسان الأصحاب ، لكن الخروج عما تسالم عليه القوم سلفا وخلفا جرأة على المولى تعالى شأنه .
مسألة لو أخل بستر العورة من غير عمد سواء كان عن سهو أو عن جهل بالحكم أو عن نسيان أو نحوها وصلى صحت صلاته ، لما تقدم من عموم دليل لا تعاد [1] وحديث الرفع [2] بل في المقام كان الأمر أسهل لعدم اطلاق في أدلة اعتبار الستر يشمل تلك الحالات ، والمرجع عند الشك في الاعتبار البراءة كما هو المقرر في محله ، ولو التفت في الأثناء صحت فيما سبق ، لما سبق من دليل لا تعاد على فرض الاطلاق لأدلة الستر وبناء على عدم اطلاقها كما هو الظاهر صحت من غير احتياج إليه ، بل يكفي أصل البراءة ، وبالنسبة لما بعد حال الالتفات إن تمكن من الستر بادر إليه وصحت لقاعدة البراءة مع الشك في الاعتبار في تلك الفترة التي اشتغل فيها بالتستر .
ولو التفت في الأثناء إلى أنه لا ساتر له ، ولم يكن له ساتر طاهر ، ولم يمكنه تطهير الساتر النجس لفقد الماء أو ضيق الوقت ، فهل يتم صلاته عاريا أو يتستر بالنجس ويتمها فيه ، وكذا الحال لو التفت إلى ذلك قبل الدخول في الصلاة مع عدم تمكنه مع التطهير لضيق الوقت أو لفقد الماء فهل يصلي عاريا أو في الثوب النجس ، مقتضى القاعدة مع الغض عن الأدلة اللفظية بناء على اعتبار الطهور في الصلاة والستر فيها في عرض واحد بأن كان الطهور شرطا للصلاة والستر شرطا لها أيضا ، هو التخيير



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 ،
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .

172

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست