نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 80
فمن أين ثبت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعله الجائر ؟ قلنا : الجواب عن الأول ، أن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب ، لأن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل ، كالصلح والهبة ، لعدم الفرق ، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأن شروط صحة الشراء أكثر . وقد صرح الأصحاب بذلك ، بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ولي المال والحوالة به ، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له ، بل إنما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه غير من له أهلية التصرف . وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا له على ذلك التصرف غير السائغ لأن تحريمهم - عليهم السلام إنما كان من جهتهم عليهم السلام فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم ، فعليهم من الله التحية والسلام . وقد صرح بذلك بعض الأصحاب ، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . وأما الجواب عن الثاني ، فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء . على أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب ولا قبح ، حيث إن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها . وكونه منوطا بنظر الإمام عليه السلام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا . المسلك الثاني : اتفاق الأصحاب على ذلك . وهذه عبارتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير ، على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة فمن ذلك : كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن الطوسي في كتاب " المكاسب " من كتاب " النهاية " وهذا لفظه : " ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من
80
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 80