responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 79


" إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية " [1] .
قلت : قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب ، والإمام عليه السلام لا يواقعها ، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا ما لهما من الحق في بيت المال مع أن تصرف معاوية عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهما عليهما السلام . فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين ، نظرا إلى التأسي .
وقد نبه " شيخنا " في " الدروس " [2] على هذا المعنى وفرق بين الجائزة من الظالم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة . فإن ترك قبول الأول أفضل ، بخلاف الثاني .
ومثل هذه الأخبار كثير لمن تتبع ولسنا بصدد ذلك ، فإن في هذا غنية في الدلالة على المطلوب في تتبع ما سواها .
وكون بعضها قد يعتري بعض رجال أسناده طعن أو جهالة ، غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه ، على أن أسانيد كثيرة منها صحيحة ، كما قدمناه .
ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم وعملوا به ، فيما بلغنا عنهم .
والخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى مرتبة الصحاح وانتظم في سلك الحجج ، وألحق بالمشهور .
فإن قيل : هنا سؤالان .
الأول : إن هذه الأخبار تضمنت حل الشراء خاصة ، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا ؟
الثاني : هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه وأخذه



[1] التهذيب / ج 6 ص 377 / ح 935 .
[2] أنظر : ص 229 من الكتاب المذكور .

79

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست