نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 42
من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع [1] ، واختاره العلامة في المنتهى [2] و التذكرة [3] والتحرير ( ط ) . وابن حمزة [5] وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليه السلام . وكلام شيخنا في الدروس [6] قريب من كلامهما فإنه قال : " يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين " . وابن إدريس [7] منع من ذلك كله ، وقال : " إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه " . وهو متروك . احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر [8] ، قال : " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " [9] . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس