responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 42


من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع [1] ، واختاره العلامة في المنتهى [2] و التذكرة [3] والتحرير ( ط ) .
وابن حمزة [5] وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليه السلام . وكلام شيخنا في الدروس [6] قريب من كلامهما فإنه قال : " يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين " .
وابن إدريس [7] منع من ذلك كله ، وقال : " إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه " . وهو متروك .
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر [8] ، قال : " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال :
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " [9] .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس



[1] أنظر : حقل الجهاد / ص 322 / ج 1 .
[2] أنظر : حقل الجهاد / ص 935 / ج 2 .
[3] أنظر : حقل الجهاد / ص 427 / ج 1 . ( 4 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 142 .
[5] أنظر : " الوسيلة " / حقل الجهاد / ص 717 / " الجوامع الفقهية " .
[6] نقلا عن " المختلف " / ص 332 .
[7] أنظر : حقل الجهاد / ص 163 / منشورات صادقي .
[8] أنظر : " السرائر " حقل : أحكام الأرضين ص 110 .
[9] التهذيب / حقل الخراج / ص 119 118 / ج 4 / منشورات دار الكتب الإسلامية / ح 341 .

42

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست