responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الخراجيات ( عدد الصفحات : 92)


يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك . وعلى المتقبل إخراج مال القبالة الذي هو حق الرقبة . وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا إما العشر أو نصف العشر .
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك .
وللإمام عليه السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر ، إذا انقضت مدة القبالة أو اقتضت المصلحة ذلك . وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من المصلحة للمسلمين .
وانتفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة فيه الأمثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع .
وثانيها : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال .
وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف ، إذا قاموا بعمارتها .
ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط .
فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .
وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، ومؤونة الأرض ، مع وجود النصاب العشر أو نصفه . وللإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة ، على المشهور .
أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط [1] والنهاية [2] ، وأبو الصلاح [3] وهو الظاهر



[1] أنظر : حقل الزكاة ، ص 235 234 / ج 1 / المكتبة الرضوية .
[2] أنظر : حقل الزكاة / ص 202 201 / ج 1 / الطبعة المترجمة .
[3] نقلا عن المختلف / حقل الزكاة / ص 232 .

41

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست