responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 43


فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ . وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " [1] .
واعترض في المختلف [2] بأن السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه ، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها . ثم أجاب ب‌ : أن الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها ، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر .
ثم احتج لهما برواية [3] لا تدل على مطلوبهما [4] بل ولا تلتئم مع مقالتهما ، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة . نعم ، بمقتضى الروايتين : المتجه ما ذهبا إليه .
وثالثها : أرض الصلح ، وهي : كل أرض صالح أهلها عليها .
وهي أرض الجزية ، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام - عليه السلام عليه من



[1] التهذيب / حقل الخراج / ص 119 / ص 242 ج 4 .
[2] أنظر : حقل الجهاد / ص 222 .
[3] وهي رواية معاوية بن عمار : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخر بها ثم جاء بعد يطلبها ، فإن الأرض لله . . " .
[4] يبدو أن كلا من العلامة وناقده " المؤلف " وقع في نفس التشوش الذي طبع منهجهما الاستدلالي . فالمؤلف احتج للطوسي بنفس الروايتين اللتين احتج العلامة ؟ ؟ لوجهة نظره ووجهة نظر الطوسي وأبي الصلاح ، فيما ذهبوا جميعا إلى أن الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا : إذا تركوا عمارتها يقبلها الإمام من يعمرها ويعطي صاحبها طسقها في حين أن الروايتين لم تتعرضا للطسق الذي يمنحه الإمام لصاحب الأرض التي تركها . علما بأن ثمة رواية ثالثة استشهد بها العلامة ردا على مختاري ابن حمزة وابن البراج ، جاء فيها " قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه " ، فيما يمكن أن تشكل مستندا لوجهة النظر القائلة بالطسق ، مع ملاحظة أن الإجابة كانت مطلقة ، تتحدث عن الرجل الذي يواجه أرضا خربة ذات مالك ، دون أن تتحدث عن القبالة أو نمط المالك ، ولكنها قد تصلح قيدا للنصوص المطلقة التي تنفي أحقية المحيي الأول ، بغض النظر عن سببية إحيائه : بأن كانت ممن أسلم أهلها عليها طوعا وتركها ، أو تملكها بأخذ أسباب الملك من بيع أو إرث أو هبة .

43

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست