نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 28
" وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام ، لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار ، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة . فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة . . " . نستخلص من هذا الكلام أن الكاتب لا يجد مانعا من تقبيل الأرض ودفع خراجها بالنسبة إلى الجائر ، ما دامت الأموال الخراجية تصرف في مصالح الشعب ، ومنهم : الطائفة المحقة ، بصفة أن لكل أحد منها حقا في بيت المال ، بالنحو الذي أو ضحته إحدى الروايات التي سردها المؤلف لتعزيز وجهة نظره : " إما علم أن لك في بيت المال نصيبا " . والجدير بالذكر ، أن الكاتب قد ارتكن في دعم وجهة نظره المذكورة إلى مجموعة من النصوص التي تتحدث عن الشراء الطعام وغيره من الجائر أو قبول جوائزه فيما تصلح دليلا على جواز " الأخذ " لا " الدفع " الذي حاول التدليل عليه . والحق ، أن ظاهرة التقبيل وما تتطلبه من الخراج ، قد تكفلت ببيان مشروعيته طائفة من النصوص من نحو : " لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان " ، ونحو : " ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان . . قال : لا بأس " الخ . ومن البين أن تقبل الأرض من السلطان يستتلي دفع الخراج إليه أيضا . إلا أن ذلك يكتسب مشروعيته في حالة انحصار الأمر في السلطة الجائرة . أما في حالة إمكان التعامل مع سلطة مشروعة أو فقيه مبسوط اليد ، كما أشار المؤلف إلى ذلك حينئذ أو حتى إمكان التخلص من الدفع ، وذلك بإيصاله بنفسه إلى المستحقين ، أو لصالح العامة ، حينئذ ينتفي المسوغ لدفعه إلى الجائر ، كما هو واضح . هذا كله فيما يتصل بالأرض الحية . * * *
28
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 28