نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 52
لأنه أمر للغائب محذوف اللام . وما أوردناه أولى . فإن قلت : إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف ، فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري ، وكيف يرد رأس ماله ، مع أنه قد أخذ عوضه ، أعني تلك الآثار ؟ قلت : لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز ، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن . لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ذلك ، ويحتمل أن يكون البائع ، لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ . وقوله " وله ما أكل " أنه يريد به المشتري . وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة ، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار . تنبيهات الأول : قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ولا وقفه ولا هبته . قال في المبسوط : " ولا يصح أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو باق على الأصل " . وقد حكينا عبارته قبل ذلك . وقال ابن إدريس [1] : < فهرس الموضوعات > الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده < / فهرس الموضوعات > " فإن قيل : لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة ؟ قلنا : إنما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها " .