responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 53


قال العلامة في المختلف [1] بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا ، وهو يشعر بجواز البناء والتصرف ، قال :
" وهو أقرب " .
قلت : هذا واضح لا غبار عليه . يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه منها " ، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به .
ونحو ذلك قال في التذكرة [2] في كتاب البيع فإنه قال :
" لا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختص بها أحد ، نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف " .
وكذا قال في القواعد [3] والتحرير [4] .
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع :
" ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات " .
قلت : هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة ، وأما الموات : فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي ، ومع وجود الإمام - عليه السلام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا ينافي ما قربه من مختار ابن إدريس لأن مراده بأرض العراق : المعمورة المحياة التي فيها : لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج .
نعم : يمكن حمل كلام الشيخ رحمة الله على حال وجود الإمام عليه السلام وظهوره ، لا مطلقا .
الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في حال غيبة الإمام عليه



[1] أنظر ص 333 .
[2] أنظر 465 .
[3] أنظر حقل الجهاد / ص 106 .
[4] أنظر حقل الجهاد / 142 .

53

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست