responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الخراجيات ( عدد الصفحات : 92)


ملكا لهم ، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه ؟
وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال :
" سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا ، مسلما أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " [1] .
وهذا في الدلالة كالأول .
وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" سألته عن ذلك ، فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدي عنها " [2] .
وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته ؟ فقال :
" هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يخلق بعد .
فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال :
يرد إليه رأس ماله ، وله ما أكل من علتها بما عمل " [3] .
وفي التذكرة رواه هكذا ، قال : ( يود ) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما



[1] التهذيب : ج 4 / ص 147 ح 411 .
[2] نفس المصدر / ص 147 / ح 408 .
[3] نفس المصدر ، حقل : في أحكام الأرضين / ص 147 / ج 7 / ح 652 .

51

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست