نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 50
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس " إلى أن قال : " وأي قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم " [1] . < فهرس الموضوعات > ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها < / فهرس الموضوعات > الثالثة : قال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه ولا هبتها ولا وقفها - كما حكيناه سابقا عنهم لأنها أرض المسلمين قاطبة ، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض ، إنما يجوز له التصرف فيها ، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام عليه السلام ، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط . فإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح بيعها ، على معنى : أنه يبيع ماله من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة . روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ؟ ! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يديه ؟ قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه " [2] . وهذا صريح في جواز بيع حقه ، أعني آثار التصرف ، ومنع بيع رقبة الأرض . ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث . وعن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها " [3] الحديث . وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها ، إذ قد صرح أولا بأنها ليست
[1] التهذيب / حقل الأنفال / ص 146 / ج 4 / ح 407 . [2] نفس المصدر / ح 406 . [3] نفس المصدر / ح 407 .
50
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 50