نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 46
المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذ بالسيف قهرا لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى : " و عنت الوجوه للحي القيوم " أي : ذلت . وفيه مسائل < فهرس الموضوعات > حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك < / فهرس الموضوعات > الأولى : قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها المقاتلة ، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح . ولا يصح بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها ، بل يصرف الإمام عليه السلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل : سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين . ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة . قال الشيخ في " المبسوط " [1] عندما ذكر هذا القسم من الأرضين : " ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم : من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شئ ، بل هم والمسلمون سواء ، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه . ولا يصح