responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 46


المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذ بالسيف قهرا لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى : " و عنت الوجوه للحي القيوم " أي : ذلت .
وفيه مسائل < فهرس الموضوعات > حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك < / فهرس الموضوعات > الأولى : قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها المقاتلة ، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح . ولا يصح بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها ، بل يصرف الإمام عليه السلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل : سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين .
ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة .
قال الشيخ في " المبسوط " [1] عندما ذكر هذا القسم من الأرضين :
" ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم : من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شئ ، بل هم والمسلمون سواء ، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه . ولا يصح



[1] أنظر : المبسوط / حقل الجهاد / ص 34 / ج 2 .

46

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست