responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 45


الشيخ في المبسوط والنهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا . والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك . فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين كابن إدريس ، والمحقق ابن سعيد ، والعلامة في مطولاته " كالمنتهى " و " التذكرة " ، ومتوسطاته " كالتحرير " ، ومختصراته " كالقواعد " و " الإرشاد " وكذا شيخنا الشهيد في " الدروس " .
الثانية : قال الشيخ [1] : " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله " وهو متجه .
الثالثة : ما يؤخذ من هذه الأراضي : إما مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمى ( الخراج ) ، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض .
فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة . وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني " الجزية " .
وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق [2] .
وما كان من أرض الأنفال : فهو للإمام عليه السلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .



[1] أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص 226 / ج 1 .
[2] أي : للإمام أن يقبلها شخصا آخر ، ولكن على أن يعطي أربابها حق الرقبة .

45

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست