نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 45
الشيخ في المبسوط والنهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا . والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك . فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين كابن إدريس ، والمحقق ابن سعيد ، والعلامة في مطولاته " كالمنتهى " و " التذكرة " ، ومتوسطاته " كالتحرير " ، ومختصراته " كالقواعد " و " الإرشاد " وكذا شيخنا الشهيد في " الدروس " . الثانية : قال الشيخ [1] : " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله " وهو متجه . الثالثة : ما يؤخذ من هذه الأراضي : إما مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمى ( الخراج ) ، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض . فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة . وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني " الجزية " . وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق [2] . وما كان من أرض الأنفال : فهو للإمام عليه السلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .
[1] أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص 226 / ج 1 . [2] أي : للإمام أن يقبلها شخصا آخر ، ولكن على أن يعطي أربابها حق الرقبة .
45
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 45